للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُكْرَهُ)

ش: هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِلَا تَرَفُّهٍ، وَاللَّابِسُ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ مَثَّلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِمَنْ جَعَلَ حِنَّاءَ فِي رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الْخُفَّ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ، أَوْ لِلنَّوْمِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ، وَإِنْ مَسَحَ لَمْ يُجْزِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ هَارُونَ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا يُكْرَهُ يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَلْبَسَ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَمَسْأَلَةِ الْحِنَّاءِ، أَوْ لِلنَّوْمِ قَالَ فِيهَا وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَعْمَلُ الْحِنَّاءَ أَوْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَبُولَ فَيَتَعَمَّدُ لُبْسَ الْخُفِّ لِلْمَسْحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشُّيُوخِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى بَابِهَا قَالَ فِي الْبَيَانِ اُخْتُلِفَ فِي الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ لِتَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ فَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْمَسْحُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُعْجِبُنِي، وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ، انْتَهَى.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْكَرَاهَةُ، وَهَذَا خِلَافُ مَا شَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُ، انْتَهَى.

وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْجِيحٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَكُرِهَ غَسْلُهُ)

ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ: إذَا غَسَلَ كَفَّيْهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُجْزِئُهُ وَيَمْسَحُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَاسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ لِيَأْتِيَ بِالْمَقْصُودِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَمَسَحَ الطِّينَ أَوْ غَسَلَهُ لِيَمْسَحَ الْخُفَّ فِي الْوُضُوءِ فَنَسِيَ الْمَسْحَ لَمْ يُجْزِهِ وَيَمْسَحُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِعَدَمِ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ، وَإِنَّمَا نَوَى النَّظَافَةَ مِنْ الطِّينِ قَالَ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ إزَالَةَ الطِّينِ وَالْوُضُوءَ جَمِيعًا لَأَجْزَأَهُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، انْتَهَى.

وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ عَنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ بِنِيَّةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَرَفْعِ الْحَدَثِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْإِجْزَاءُ.

(قُلْتُ) وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: " إنْ غَسَلَهُ لِلنَّجَاسَةِ مُسْتَتْبِعًا نِيَّةَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ " لَا أَعْرِفُهُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مُطَرِّفٌ: وَمَنْ مَسَحَ لِيُدْرِكَ الصَّلَاةَ وَنِيَّتُهُ أَنْ يَنْزِعَ وَيَغْسِلَ إذَا صَلَّى فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ يَنْوِي إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ نَزَعَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَيَبْتَدِئُ الْوُضُوءَ كَتَعَمُّدِ تَأْخِيرِ غَسْلِهِمَا وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ.

ص (وَتَتَبَّعَ غُضُونَهُ)

ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَعِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ يَتَتَبَّعُ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي غُضُونِ الْجَبْهَةِ فِي التَّيَمُّمِ كَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ ظَاهِرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَبِلَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ هُنَا وَذَكَرَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا شَيْئًا، وَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ فِي التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ الْقُرْطِيِّ - بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَهُوَ ابْنُ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَذَكَرَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَوْلُ الْمَازِرِيِّ وَابْنِ هَارُونَ قِيلَ: فِي التَّيَمُّمِ: إنَّهُ يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا يَتَخَرَّجُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ أَخَفُّ، انْتَهَى.

فَمَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ غَرِيبٌ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَالَ الشَّارِحُ فِي الرِّسَالَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَلَيْسَ هَذَا فِي الرِّسَالَةِ.

ص (وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ)

ش: لَوْ قَالَ بِمُوجِبِ غُسْلٍ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ يَحْصُلُ بِمُوجِبِ الْغُسْلِ، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ.

ص (وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا)

ش: تَقَدَّمَ تَحْدِيدُ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ فَإِذَا انْخَرَقَ

<<  <  ج: ص:  >  >>