للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَمُّ الْخِنْصِرِ لِأَقْرَبِ بَاطِنِ الْكَفِّ مِنْهُ وَالِاثْنَانِ ضَمُّهُ مَعَ الْبِنْصِرِ كَذَلِكَ وَالثَّلَاثَةُ ضَمُّهَا مَعَ الْوُسْطَى كَذَلِكَ وَالْأَرْبَعَةُ ضَمُّهَا وَرَفْعُ الْخِنْصِرِ وَالْخَمْسَةُ ضَمُّ الْوُسْطَى فَقَطْ وَالسِّتَّةُ ضَمُّ الْبِنْصِرِ فَقَطْ وَالسَّبْعَةُ ضَمُّ الْخِنْصِرِ فَقَطْ عَلَى لَحْمَةِ أَصْلِ الْإِبْهَامِ وَالثَّمَانِيَةُ ضَمُّهَا وَالْبِنْصِرِ عَلَيْهَا وَالتِّسْعَةُ ضَمُّهُمَا وَالْوُسْطَى عَلَيْهِمَا، وَالْعَشَرَةُ جَعْلُ السَّبَّابَةِ عَلَى نِصْفِ الْإِبْهَامِ وَالْعِشْرُونَ مَدُّهُمَا مَعًا وَالثَّلَاثُونَ إلْزَاقُ طَرَفِ السَّبَّابَةِ بِطَرَفِ إبْهَامِهِ عَلَى جَانِبِ سَبَّابَتِهِ وَالْخَمْسُونَ مَدُّ السَّبَّابَةِ وَعَطْفُ إبْهَامِهِ كَأَنَّهَا رَاكِعَةٌ وَالسِّتُّونَ تَحْلِيقُ السَّبَّابَةِ عَلَى أَعْلَى أُنْمُلَةِ إبْهَامِهِ وَالسَّبْعُونَ وَضْعُ طَرَفِ إبْهَامِهِ عَلَى وُسْطَى أَنَامِلِ السَّبَّابَةِ مَعَ عَطْفِ السَّبَّابَةِ إلَيْهَا قَلِيلًا، وَالثَّمَانُونَ وَضْعُ طَرَفِ السَّبَّابَةِ - عَلَى طَرَفِ إبْهَامِهِ.

وَالتِّسْعُونَ عَطْفُ السَّبَّابَةِ حَتَّى تَلْقَى الْكَفَّ وَضَمُّ الْإِبْهَامِ إلَيْهَا، وَالْمِائَةُ فَتْحُ الْيَدِ بِهَا انْتَهَى. وَقَالَ قَبْلَهُ: وَكَفَّاهُ فِي جُلُوسِهِمَا عَلَى فَخْذَيْهِ قَابِضًا الْيُمْنَى إلَّا سَبَّابَتَهَا وَحَرْفُهَا إلَى وَجْهِهِ زَادَ ابْنُ بَشِيرٍ كَعَاقِدٍ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ ابْنِ الْحَاجِبِ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَالْمَرْوِيُّ: ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ انْتَهَى. قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي شَرْحِ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ: وَيَعْقِدُ فِي التَّشَهُّدَيْنِ بِالْيُمْنَى شِبْهَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَجَانِبُ السَّبَّابَةِ مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ أَيْ يَقْبِضُ الْخِنْصِرَ وَالْبِنْصِرَ وَالْوُسْطَى وَيَمُدُّ السَّبَّابَةَ وَيَضُمُّ الْإِبْهَامَ إلَيْهَا تَحْتَهَا، قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَمَا فَعَلَهُ فِي السَّبَّابَةِ وَالْإِبْهَامِ هُوَ الْعِشْرُونَ وَمَا فَعَلَهُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُخَرِ هُوَ التِّسْعَةُ وَمَا ذَكَرَهُ مُخَالِفٌ، لِمَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ ابْنُ بَشِيرٍ شِبْهَ ثَلَاثَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَقَالَ الْبَاجِيُّ: شِبْهَ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ وَهَذَا يُعْرَفُ عِنْد أَهْلِهِ انْتَهَى. وَلَمْ - يَزِدْ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ عَلَى أَوَّلِ كَلَامِ التَّوْضِيحِ شَيْئًا، وَقَوْلُهُ: وَيَضُمُّ الْإِبْهَامَ إلَيْهَا تَحْتَهَا يَعْنِي إلَى جَانِبِهَا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُنْخَفِضٌ عَنْ السَّبَّابَةِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ ابْنِ بَشِيرٍ مُخَالِفٌ لِمَا نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَالصَّوَابُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَنَصُّهُ فِي التَّنْبِيهِ وَيَجْعَلُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ أَمَّا فِي جُلُوسِهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَيَضَعُهُمَا مَبْسُوطَتَيْنِ وَأَمَّا فِي جُلُوسِهِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ فَيَبْسُطُ الْيُسْرَى وَيَقْبِضُ الْيُمْنَى وَصُورَةُ مَا يَفْعَلُ أَنْ يَقْبِضَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعَ وَهِيَ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرُ وَمَا بَيْنَهُمَا وَيَبْسُطَ الْمُسَبِّحَةَ وَيَجْعَلَ جَانِبَهَا مِمَّا يَلِي السَّمَاءَ وَيَمُدَّ الْإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى وَهُوَ كَالْعَاقِدِ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ انْتَهَى. وَلَفْظُ ابْنِ شَاسٍ كَلَفْظِ ابْنِ بَشِيرٍ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْعَقْدَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْجُلُوسِ وَكَفَّاهُ مَفْتُوحَتَانِ عَلَى فَخْذَيْهِ يَعْقِدُ فِي التَّشَهُّدِ شِبْهَ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ وَجَانِبُ السَّبَّابَةِ يَلِي وَجْهَهُ وَيُشِيرُ بِهَا فِي التَّوْحِيدِ عِنْدَ " أَلَّا " لَا عِنْدَ " لَا " انْتَهَى.

[فَرْعٌ المصلي مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى]

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: قَالَ النَّوَوِيُّ: وَإِنْ كَانَ مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى الْيَدِ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّ شَأْنَهَا الْبَسْطُ قَالَ التَّادَلِيُّ: وَفِيهِ مَجَالٌ؛ لِأَنَّ الْيُسْرَى قَدْ يُقَالُ: إنَّ شَأْنَهَا الْبَسْطُ مَعَ وُجُودِ الْيُمْنَى وَأَمَّا مَعَ فَقْدِهَا فَلَا. انْتَهَى.

ص (وَتَحْرِيكُهَا دَائِمًا)

ش: هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مَالِكٍ فِي الْعُتْبِيَّةِ وَاَلَّذِي صَدَّرَ بِهِ ابْنُ الْحَاجِبِ وَابْنُ شَاسٍ وَجَعَلَ ابْنُ رُشْدٍ التَّحْرِيكَ سُنَّةً قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ ابْنِ الْعَرَبِيِّ إيَّاكُمْ وَتَحْرِيكَ أَصَابِعِكُمْ فِي التَّشَهُّدِ وَلَا تَلْتَفِتُوا الرِّوَايَةُ الْعُتْبِيَّة فَإِنَّهَا بَلِيَّةٌ انْتَهَى. وَفَّقَ ابْنُ بَشِيرٍ بَيْنَ الْأَقْوَالِ فَانْظُرْهُ.

ص (وَتَيَامُنٌ بِالسَّلَامِ)

ش: قَالَ الْجُزُولِيُّ: قَالَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ يَتَيَامَنُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَلَمْ يُبَيِّنْ بِمَاذَا يَتَيَامَنُ مِنْ الْقَوْلِ وَقَالَ: غَيْرُهُ يَتَيَامَنُ بِالْمِيمِ. انْتَهَى.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ: وَيُسَلِّمُ الْفَذُّ وَالْإِمَامُ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ وَيَتَيَامَنُ بِرَأْسِهِ قَلِيلًا مَعَ شَيْءٍ مِنْ لَفْظِ السَّلَامِ، فَلَوْ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَمْ يُسَلِّمْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ سَحْنُونٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُهُ وَيُعِيدُ أَيْ السَّلَامَ. انْتَهَى. وَقَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ وَأَمَّا صِفَتُهُ أَيْ السَّلَامِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ السَّلَامَ إلَى الْقِبْلَةِ وَيَخْتِمُهُ مَعَ التَّيَامُنِ بِرَأْسِهِ فِي الْفَذِّ وَالْإِمَامِ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ بِسَلَامِهِ أَوَّلًا قِبْلَتَهُ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ: تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَاخْتُلِفَ فِي الْمَأْمُومِ هَلْ يَبْتَدِئُهَا إلَى الْقِبْلَةِ أَوْ إنَّمَا يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ؟ انْتَهَى وَقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>