للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْبُيُوعِ وَفِي آخِرِ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الشُّفْعَةِ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ حَتَّى انْقَضَى الْمَجْلِسُ أَنَّهُ لَوْ تَكَلَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْبَيْعُ، وَهُوَ كَذَلِكَ صَرَّحَ بِهِ فِي أَوَّلِ سَمَاعِ أَشْهَبَ مِنْ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ قَالَ: وَيَحْلِفُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فِي النِّكَاحِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُعْذَرُ فِيهَا بِالْجَهْلِ، وَمِنْهَا الرَّجُلُ يُبَاعُ عَلَيْهِ مَالُهُ، وَيَقْبِضُهُ الْمُشْتَرِي، وَهُوَ حَاضِرٌ لَا يُغَيِّرُ، وَلَا يُنْكِرُ ثُمَّ يَقُومُ وَيَدَّعِي الْجَهْلَ انْتَهَى اُنْظُرْ ابْنَ سَلْمُونٍ فِي الْبَيْعِ، وَمَسَائِلِ الْبُيُوعِ مِنْ الْبُرْزُلِيِّ قَالَ فِيهَا، وَسُئِلَ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ عَنْ امْرَأَةٍ بَاعَ زَوْجُهَا مِلْكًا لَهَا وَهِيَ سَاكِتَةٌ عَالِمَةٌ بِالْبَيْعِ فَأَجَابَ إنْ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ فَلَهَا ذَلِكَ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهَا أَنَّهَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ وَإِنْ بِيعَ ذَلِكَ، وَجُبِرَ عَلَيْهَا، وَبَنَى الْمُشْتَرِي، وَهَدَمَ، وَغَرَسَ، وَالْبَيْعُ مَشْهُورٌ، وَهِيَ تَعْلَمُ، وَلَا تُنْكِرُ فَالْبَيْعُ يَلْزَمُهَا، وَلَهَا الثَّمَنُ هَذَا مَعَ رُشْدِهَا، وَإِنْ كَانَتْ سَفِيهَةً فَلِلْقَائِمِ نَقْضُهُ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ انْتَهَى.

(السَّادِسُ) : دَارٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ أَجْنَبِيٍّ نِصْفَهَا عَلَى الْإِشَاعَةِ هَلْ يَقَعُ بَيْعُهُ عَلَى نِصْفِهِ فَيَنْفُذُ أَوْ يَقَعُ عَلَى نِصْفِهِ، وَنِصْفِ شَرِيكِهِ فَيَنْفُذُ فِي نَصِيبِهِ دُونَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ؟ اُخْتُلِفَ فِي ذَلِكَ اُنْظُرْ رَسْمَ أَوَّلِ عَبْدٍ ابْتَاعَهُ مِنْ سَمَاعِ يَحْيَى مِنْ كِتَابِ الشُّفْعَةِ، وَأَوَّلَ رَسْمٍ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ الشَّرِكَةِ، وَانْظُرْ ابْنَ سَلْمُونٍ فِي أَوَاخِرِ الشُّفْعَةِ وَفِيهِ إذَا بَاعَ جُزْءًا دُونَ حِصَّتِهِ.

[شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ]

(السَّابِعُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ، وَحُكْمُهُ كَبَيْعِهِ قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ: مَنْ بَاعَ سِلْعَةً لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْعَقِدُ وَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ أَنْ يَنْحَلَّ عَنْهُ إذَا أَجَازَ ذَلِكَ رَبُّهَا، وَكَذَلِكَ إذَا اشْتَرَى لَهُ سِلْعَةً بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ حَلُّ الصَّفْقَةِ إذَا أَخَذَهَا الْمُبْتَاعُ لِنَفْسِهِ انْتَهَى. فَإِنْ لَمْ يُجِزْ الشِّرَاءَ لَزِمَتْ السِّلْعَةُ الْمُشْتَرِيَ الْفُضُولِيَّ، وَلَا رُجُوعَ لِرَبِّ الْمَالِ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَهُ لَهُ الْمُشْتَرِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي أَشْهَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ أَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَى لِفُلَانٍ بِمَالِهِ، وَأَنَّ الْبَائِعَ يَعْلَمُ ذَلِكَ أَوْ صَدَّقَ الْمُشْتَرِيَ فِيهِ أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ أَنَّ الشَّيْءَ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِلْكُ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَخَذَ الْمُشْتَرَى لَهُ مَالَهُ، وَلَمْ يُجِزْ الشِّرَاءَ انْتَقَضَ الْبَيْعُ فِيمَا إذَا صَدَّقَ الْبَائِعَ، وَلَمْ يُنْتَقَضْ فِي قِيَامِ الْبَيِّنَةِ أَنَّ الْمَالَ لَهُ بَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِمِثْلِ الثَّمَنِ، وَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي لَهُ فَيَحْلِفُ أَنَّهُ مَا أَمَرَ الْمُشْتَرِي، وَيَأْخُذُ مَالَهُ إنْ شَاءَ مِنْ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ شَاءَ مِنْ الْبَائِعِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْبَائِعِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيُلْزِمُهُ الشِّرَاءَ، وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَكُنْ لَهُ رُجُوعٌ عَلَى الْبَائِعِ قَالَهُ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ مِنْ جَامِعِ الْبُيُوعِ

[مَسْأَلَةٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي كِتَابِ شِرَائِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ لِفُلَانٍ بِمَالِهِ وَأَمْرِهِ]

(الثَّامِنُ) : قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ: مَنْ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا، فَأَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فِي كِتَابِ شِرَائِهِ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ لِفُلَانٍ بِمَالِهِ وَأَمْرِهِ لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَقْتَضِي تَصْدِيقَ الْبَائِعِ فِي الشِّرَاءِ لِفُلَانٍ، وَلَا فِي أَنَّ الْمَالَ لَهُ، وَلَا يُوجِبُ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعَ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ جَاءَ فَأَنْكَرَ الْأَمْرَ بِالشِّرَاءِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغَ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِعِلْمِ الْبَائِعِ أَنَّ الْمَالَ لِفُلَانٍ أَوْ بِتَصْدِيقِهِ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ حُجَّةِ الْبَائِعِ أَنْ يَقُولَ أَخْشَى أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرَى لَهُ فَيَدَّعِيَ أَنِّي عَلِمْت بِذَلِكَ أَوْ صَدَّقْتُ عَلَيْهِ فَيُلْزِمَنِي الْيَمِينَ أَوْ يُحْكَمَ لَهُ بِالرُّجُوعِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ.

[إقْرَارُ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالتَّعَدِّي]

(التَّاسِعُ) : لَا يُفِيدُ إقْرَارُ الْبَائِعِ بَعْدَ الْبَيْعِ بِالتَّعَدِّي فَفِي كِتَابِ الْغَصْبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ لَوْ بَاعَ أَمَةً ثُمَّ أَقَرَّ بِغَصْبِهَا لَمْ يَصَدَّقْ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَغَرِمَ لِرَبِّهَا قِيمَتَهَا انْتَهَى.

ص (وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى مُسْتَحِقِّهَا)

ش: لَوْ قَالَ: وَالْعَبْدُ الْجَانِي عَلَى مُسْتَحِقِّهَا إنْ لَمْ يَدْفَعْ لَهُ السَّيِّدُ أَوْ الْمُبْتَاعُ الْأَرْشَ، وَرَجَعَ الْمُبْتَاعُ بِهِ، وَبِثَمَنِهِ إنْ كَانَ أَقَلَّ، وَحَلَفَ السَّيِّدُ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ عَلَيْهِ الرِّضَا بِالْبَيْعِ ثُمَّ لِلْمُسْتَحِقِّ رَدُّهُ أَوْ أَخْذُ ثَمَنِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ (فُرُوعٌ الْأَوَّلُ) : قَالَ: فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَمَنْ جَنَى عَبْدُهُ جِنَايَةً: فَقَالَ: أَبِيعُهُ، وَأَدْفَعُ الْأَرْشَ مِنْ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَضْمَنَ، وَهُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ أَوْ يَأْتِيَ بِضَامِنٍ ثِقَةٍ فَيُؤَخِّرَ الْيَوْمَيْنِ، وَنَحْوَهُمَا، وَإِلَّا فَدَاهُ أَوْ أَسْلَمَهُ، وَإِنْ بَاعَهُ، وَدَفَعَ إلَى الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ دِيَةَ الْجُرْحِ

<<  <  ج: ص:  >  >>