للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَرَجَّحَ بَعْضُ أَشْيَاخِي وُجُوبَ ذَلِكَ وَكَذَا فِي ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ نَظَرِهِ وَإِنْ كَانَ عَدْلًا نَظَرَ أَيْضًا وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَتَرَدَّدَ بَعْضُ الشُّيُوخِ فِي ذَلِكَ وَمَالَ إلَى الْوُجُوبِ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَوَظِيفَةُ الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ مَا وَقَعَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ الْخُصُومِ.

[مَسْأَلَة الْحَاكِمِ إذَا وَجَدَ عَقْدَ الْوَثِيقَةِ خَطَأً]

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ نَصْبٌ وَلِلْحَاكِمِ إذَا وَجَدَ عَقْدَ الْوَثِيقَةِ خَطَأً أَنْ يَقْطَعَهُ وَيُؤَدِّبَ الْكَاتِبَ عَلَى ذَلِكَ، انْتَهَى. مِنْ فَوَائِدِ الشَّيْخِ جَمَالِ الدِّينِ الْأَقْفَهْسِيِّ، انْتَهَى كَلَامُ الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ (فَائِدَةٌ) مَا يُكْتَبُ فِيهِ يُسَمَّى الْقِمَطْرَ، قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوقٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ: وَالْقِمَطْرَ بِكَسْرِ الْقَافِ وَفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الطَّاءِ ثُمَّ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ الزِّمَامُ الَّذِي يُكْتَبُ فِيهِ التِّذْكَارُ وَقَدْ يُسَمَّى زِمَامَ الْقَاضِي، انْتَهَى، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (كَمُزَكٍّ)

ش: أَيْ: وَكَذَا يُرَتِّبُ مُزَكِّيًا عَدْلًا وَلَا كَلَامَ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ هُنَا وقَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْ: فِي كَوْنِهِ عَدْلًا رِضًا فَهُوَ كَقَوْلِ الرِّسَالَةِ وَلَا يُقْبَلُ فِي التَّزْكِيَةِ إلَّا مَنْ يَقُولُ عَدْلٌ رِضًا. أَوَّلُ كَلَامِهِ وَاضِحٌ وَآخِرُ كَلَامِهِ بَعِيدٌ مِنْ لَفْظِ الْمُؤَلِّفِ وَمِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ هُوَ فَتَأَمَّلْهُ. وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ: (فَإِنْ قُلْت) إنْ حَمَلْت كَلَامَهُ فِي الْمُكَاتَبِ وَالْمُزَكَّى عَلَى الْجِنْسِ حَتَّى يَدْخُلَ فِيهِ الْعَدَدُ خِلَافُ الْأَكْثَرِ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِي الْكَاتِبِ فَإِنَّ الْأَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي الْوَاحِدُ وَإِنْ حَمَلْت كَلَامَهُ عَلَى الْإِفْرَادِ خَالَفْت الْأَكْثَرَ فِي الْمُزَكَّى فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْعَدَدِ عِنْدَهُمْ فِيهِ، انْتَهَى. (قُلْتُ) يُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَالْجِنْسُ يَحْتَمِلُ الْإِفْرَادَ كَمَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ وَيَلْزَمُهُ الْإِيهَامُ وَهُوَ قَرِيبٌ، انْتَهَى. وَحَمَلَهُ عَلَى هَذَا عِبَارَةُ ابْنِ شَاسٍ؛ لِأَنَّ فِيهَا وَيُشْتَرَطُ الْعَدَدُ فِي الْمُزَكِّي وَالْمُتَرْجِمِ دُونَ الْكَاتِبِ وَفِي التَّوْضِيحِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَاخْتَارَ الْكَاتِبَ وَالْمُزَكِّي قَوْلُهُ وَالْمُزَكِّي ظَاهِرُهُ الِاكْتِفَاءُ بِالْوَاحِدِ أَشْهَبُ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ رَجُلًا صَالِحًا مَأْمُونًا مُنْتَبِهًا أَوْ رَجُلَيْنِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَسْأَلَانِ لَهُ عَنْ النَّاسِ إلَى آخِرِ كَلَامِ أَشْهَبَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَكُلَّمَا يَبْتَدِئُ الْقَاضِي السُّؤَالَ عَنْهُ وَالْكَشْفَ يَقْبَلُ فِيهِ قَوْلَ الْوَاحِدِ مَا لَمْ يَبْتَدِئْهُ هُوَ وَإِنَّمَا يُبْتَدَأُ بِهِ فِي ظَاهِرٍ أَوْ بَاطِنٍ فَلَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ فِيهِ ثُمَّ ذَكَرَ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ، انْتَهَى. فَصَدَّرَ بِمَا تَقَدَّمَ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي التَّقْيِيدِ الْكَبِيرِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْقَضَاءِ ابْنُ رُشْدٍ وَتَعْدِيلُ السِّرِّ يَفْتَرِقُ مِنْ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا لَا إعْذَارَ فِي تَعْدِيلِ السِّرِّ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يَجْتَزِئُ فِيهِ بِالْوَاحِدِ وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ الِاثْنَيْنِ بِخِلَافِ تَعْدِيلِ الْعَلَانِيَةِ فِي الْوَجْهَيْنِ لَا يَجُوزُ فِيهِ إلَّا شَاهِدَانِ وَيَلْزَمُ الْإِعْذَارُ فِيهِ إلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ هَذَا مَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ صَحَّ مِنْ الْبَيَانِ، انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ فَإِذَا حُمِلَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَذَا فَلَا يُرَدُّ مَا، قَالَهُ أَصْلًا فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ

ص (وَالْمُتَرْجِمُ مُخْبِرٌ)

ش: فَيُقْبَلُ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ أَحْسَنُ، اُنْظُرْ قَوَاعِدَ الْقَرَافِيِّ فِي أَوَّلِ فَرْقٍ مِنْهَا فَإِنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الْفَرْقَ بَيْنَ الشَّهَادَةِ وَالْخَبَرِ، فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَالَ فِي الْعُمْدَةِ: وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لُغَةَ الْخَصْمِ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ لَا يَتَضَمَّنُ مَا لَوْ لَمْ يُقْبَلْ فِي التَّرْجَمَةِ إلَّا الرِّجَالُ، وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُجَزِّئُ وَاحِدٌ وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>