للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى هَذَا ابْنُ الْقَاسِمِ وَعَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ حَمَلَ الشَّارِحُ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ فِي الْوَسَطِ وَزَادَ فِي الْكَبِيرِ صُورَةً أُخْرَى ذَكَرَهَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَصُّهُ: " وَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَذْهَبُ أَيْضًا لَوْ لَمْ يَدَّعِ الْمُرْتَهِنُ هَلَاكَ الرَّهْنِ وَلَكُنَّ، ٠٠ أَتَى بِرَهْنٍ يُسَاوِي عُشْرَ الدَّيْنِ مَثَلًا، وَقَالَ: " هُوَ الَّذِي ارْتَهَنْت مِنْك بِذَلِكَ الدَّيْنِ هَلْ يَكُونُ الدَّيْنُ شَاهِدًا لِلرَّاهِنِ عَلَى قَوْلَيْنِ الْمَشْهُورُ هُنَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ الدَّيْنُ شَاهِدًا " اهـ. كَلَامُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَنَقَلَهُ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ أَنَّ الدَّيْنَ لَيْسَ بِشَاهِدٍ، وَلَمْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي نَوَازِلِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ قَوْلَيْنِ فِي كَوْنِ الْقَوْلِ لِلرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ إذَا أَشْبَهَ قَوْلَهُ، أَوْ قَوْلَ الْمُرْتَهِنِ مَعَ يَمِينِهِ وَذَكَرَهُمَا أَيْضًا فِي رَسْمِ الرُّهُونِ مِنْ سَمَاعِ عِيسَى وَذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ فِي النَّوَادِرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (فَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ لِلْمُرْتَهِنِ)

ش:؛ لِأَنَّهُ الْغَارِمُ فَيَسْأَلُ الرَّاهِنَ عَنْ قِيمَةِ سِلْعَتِهِ لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ، أَوْ مَا يَدَّعِيهِ. ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهِ لِلْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ مُنْتَهَى دَعْوَى الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ تِلْكَ فِي قَدْرِهَا وَجِنْسِهَا فَيَصِحُّ تَوْقِيفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ يُنْكِرُ.

ص (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ: عَنْ دَيْنِ الرَّهْنِ وُزِّعَ بَعْدَ حَلِفِهِمَا كَالْحَمَالَةِ)

ش: قَالَ فِي كِتَابِ الرُّهُونِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مِائَتَانِ فَرَهَنَك بِمِائَةٍ مِنْهَا رَهْنًا، ثُمَّ قَضَاك مِائَةً، وَقَالَ: هِيَ الَّتِي فِيهَا الرَّهْنُ وَقُلْت لَهُ أَنْتَ هِيَ الَّتِي لَا رَهْنَ فِيهَا وَقَامَ الْغُرَمَاءُ، أَوْ لَمْ يَقُومُوا فَإِنَّ الْمِائَةَ يَكُونُ نِصْفُهَا بِمِائَةِ الرَّهْنِ وَنِصْفُهَا لِلْمِائَةِ الْأُخْرَى ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ بَعْدَ أَنْ يَتَحَالَفَا إنْ ادَّعَيَا الْبَيَانَ، وَقَالَ أَشْهَبُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقْتَضِي ظَاهِرُهُ: أَنَّ التَّحَالُفَ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْبَيَانِ وَبِهِ صَرَّحَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ فِي مَسْأَلَةِ الْحَمَالَةِ، وَنَصُّهَا فِي الْحَمَالَةِ مِنْهَا، وَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ قَرْضٍ وَأَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ كَفَالَةٍ فَقَضَاهُ أَلْفًا، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا الْقَرْضُ، وَقَالَ: الْمُقْتَضِي بَلْ هِيَ الْكَفَالَةُ قَضَى بِنِصْفِهَا عَنْ الْقَرْضِ وَنِصْفِهَا عَنْ الْكَفَالَةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقْتَضِي مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ مُدَّعَى عَلَيْهِ وَوَرَثَةُ الدَّافِعِ فِي قَوْلِهِمَا كَالدَّافِعِ اهـ، وَقَالَ مَالِكٌ: مِثْلَهُ فِي حَقَّيْنِ أَحَدُهُمَا بِحَمَالَةٍ، وَالْآخَرُ بِغَيْرِ حَمَالَةٍ وَكَذَلِكَ حَقٌّ بِيَمِينٍ وَحَقٌّ بِلَا يَمِينٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: مَعْنَاهُ لَيَقْضِيَنَّهُ مَالَهُ انْتَهَى. قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: فِي رَسْمِ كُتِبَ عَلَيْهِ ذِكْرُ حَقٍّ مِنْ سَمَاعِ الرُّهُونِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا، أَوْ نَكَلَا جَمِيعًا قُسِّمَ مَا اقْتَضَى بَيْنَ الْمَالَيْنِ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْحَالِفِ، وَقَالَ أَيْضًا فِي الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ كِتَابِ الرُّهُونِ: فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ الْأَوَّلُ سِتِّينَ وَالثَّانِي ثَلَاثِينَ وَاقْتَضَى ثَلَاثِينَ كَانَ لِلْحَقِّ الْأَوَّلِ عِشْرُونَ وَلِلثَّانِي عَشَرَةٌ، وَنَقَلَهُ فِي النَّوَادِرِ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَزِّعْ. وَانْظُرْ كَلَامَ الرَّجْرَاجِيِّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلَى مَسْأَلَةِ الْحَمَالَةِ.

[تَنْبِيه اخْتَلَفَا أَيْ الرَّاهِن وَالْمُرْتَهِن عِنْدَ الْقَاضِي فِي أَيِّ الْحَقَّيْنِ يَبْدَأُ بِالْقَضَاءِ]

(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الرَّسْمِ الْمَذْكُورِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمِ ذِكْرُهُ، وَكَذَا: لَوْ اخْتَلَفَا عِنْدَ الْقَاضِي فِي أَيِّ الْحَقَّيْنِ يَبْدَأُ بِالْقَضَاءِ يَجْرِي الْأَمْرُ فِيهِ عِنْدِي عَلَى هَذَا الِاخْتِلَافِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ فَرَّقَ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الْمِدْيَانِ وَالتَّفْلِيسِ بَيْنَ اخْتِلَافِهِمَا عِنْدَ الْقَضَاءِ وَبَعْدَ الْقَضَاءِ عَلَى اخْتِلَافٍ وَقَعَ فِي ذَلِكَ فِي الرِّوَايَةِ فَانْظُرْ ذَلِكَ وَأَمْعِنْ النَّظَرَ فِيهِ اهـ. وَمَا عَزَاهُ لِسَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ لَيْسَ هُوَ فِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ فِي نَوَازِلِ سَحْنُونٍ فِي آخِرِ كِتَابِ الْمِدْيَانِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[فُرُوعٌ إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ قَضَاهُ مِنْ كَذَا وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ قَبَضَتْهُ مُبْهَمًا]

(فُرُوعٌ الْأَوَّلُ:) إذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>