للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّمَا يُعْطَى الْعَامِلُ بِوَصْفَيْهِ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي حَظِّهِ لِأَجْلِ الْعَمَلِ مَا يَصِيرُ بِهِ غَنِيًّا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (لَا عَقْدَ حُرِّيَّةٍ فِيهِ)

ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ، قَالَ فِي النَّوَادِرِ: وَمَنْ ابْتَاعَ مُدَبَّرًا أَوْ مُكَاتَبًا مِنْ الزَّكَاةِ فَأَعْتَقَهُ فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ الْأَوَّلِ لَا يُجْزِئُ وَيُرَدُّ وَعَلَى قَوْلِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ وَلَا يُجْزِئُهُ

ص (وَإِنْ اشْتَرَطَهُ لَهُ)

ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْعِتْقَ صَحِيحٌ وَلَا يُجْزِئُهُ، وَقَالَ أَشْهَبُ: يُجْزِئُهُ وَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ، وَجَعَلَ اللَّخْمِيُّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، فَقَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى رَقَبَةً مِنْ زَكَاتِهِ، ثُمَّ قَالَ: هِيَ حُرَّةٌ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَوَلَاؤُهَا لِي كَانَ وَلَاؤُهَا لِلْمُسْلِمِينَ وَشَرْطُهُ بَاطِلٌ وَهُوَ مُجْزِئٌ عَنْهُ، وَاخْتُلِفَ إذَا قَالَ: حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ وَاخْتَارَ الْإِجْزَاءَ، ثُمَّ قَالَ: وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يَمْلِكُهُ، فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ عَنِّي وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يُجْزِهِ قَوْلًا وَاحِدًا، انْتَهَى.

ص (أَوْ فَكَّ أَسِيرًا)

ش: هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَمُقَابِلُهُ لِابْنِ حَبِيبٍ قَائِلًا: هُوَ أَحَقُّ وَأَوْلَى مِنْ فَكِّ الرِّقَابِ الَّتِي بِأَيْدِينَا، وَوَافَقَهُ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ.

(فَرْعٌ) لَوْ أَخْرَجَهَا فَأُسِرَ قَبْلَ صَرْفِهَا جَازَ فِدَاؤُهُ بِهَا، وَلَوْ افْتَقَرَ لَمْ يُعْطِهَا وَفَرَّقَ بِعَوْدِهَا لَهُ وَفِي الْفِدَاءِ لِغَيْرِهِ، قَالَهُ فِي الشَّامِلِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ يُونُسَ وَغَيْرُهُ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ حَارِثٍ لَوْ أُطْلِقَ أَسِيرٌ بِفِدَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ أُعْطِيَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، انْتَهَى. وَنَقَلَهُ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ، وَنَصُّهُ: قَالَ ابْنُ قَدَّاحٍ: أَمَّا إنْ قَاطَعَ الْأَسِيرُ عَلَى نَفْسِهِ وَخَرَجَ إلَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ وَطَلَبَ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ، انْتَهَى.، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا أُطْلِقَ فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ وَطَلَبَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ أَنَّهُ يُعْطَى كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ لَفْظِ ابْنِ عَرَفَةَ وَمِنْ التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ غَارِمٌ.

[فَرْعٌ صَرْف الزَّكَاةِ فِي كفن مَيِّت أَوْ بِنَاء مَسْجِد أَوْ لِكَافِرِ]

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَلَا تُصْرَفُ فِي كَفَنِ مَيِّتٍ وَلَا بِنَاءِ مَسْجِدٍ وَلَا لِعَبْدٍ وَلَا لِكَافِرٍ، قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي شَرْحِهِ: نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ صَرْفَهَا فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يُوصَفُ بِالْفَقْرِ وَلَا بِالْغِنَى وَلَا تُصْرَفُ لِقَاضٍ وَلَا لِإِمَامِ مَسْجِدٍ وَلَا لِفَقِيهٍ وَلَا لِغَازٍ؛ لِأَنَّ أَرْزَاقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَعَلَى هَذَا التَّعْلِيلِ إذَا انْقَطَعَ ذَلِكَ عَنْهُمْ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>