للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُنُونٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتَفَقَّهَ بِأَبِي جَعْفَرِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَنَظَائِرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ بَلَدِهِ وَوُلِّيَ قَضَاءَ الْجَمَاعَةِ بِقُرْطُبَةَ سَنَةَ إحْدَى عَشْرَ وَخَمْسِمِائَةٍ ثُمَّ اسْتَعْفَى مِنْهُ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ وَكَانَ صَاحِبَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ وَإِلَيْهِ كَانَتْ الرِّحْلَةُ لِلتَّفَقُّهِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَنْدَلُسِ وَأَخَذَ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَكَانَ الْقَاضِي أَبُو الْوَلِيدِ يَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مَاتَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ حَادِي عَشَرَ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ عِشْرِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ الْعَبَّاسِ وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ أَبُو الْقَاسِمِ وَكَانَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ جَمِيلًا وَالتَّفَجُّعُ عَلَيْهِ جَلِيلًا وَمَوْلِدُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ.

(والْمَازِرِيُّ) هُوَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ التَّمِيمِيُّ الْمَازِرِيُّ يُعْرَفُ بِالْإِمَامِ أَصْلُهُ مِنْ مَازِرَ بِفَتْحِ الزَّاي وَكَسْرِهَا مَدِينَةٌ فِي جَزِيرَةِ صِقِلِّيَّةِ نَزَلَ الْمَهْدِيَّةَ أَمَامَ بِلَادِ إفْرِيقِيَّةَ وَمَا وَرَاءَهَا مِنْ الْمَغْرِبِ وَصَارَ الْإِمَامُ لَقَبًا لَهُ وَيُحْكَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقٌّ مَا يَدْعُونَنِي، فَقَالَ لَهُ: وَسَّعَ اللَّهُ صَدْرَك لِلْفُتْيَا وَكَانَ آخِرَ الْمُشْتَغِلِينَ بِإِفْرِيقِيَّةَ بِتَحْقِيقِ الْعِلْمِ وَرُتْبَةِ الِاجْتِهَادِ وَدِقَّةِ النَّظَرِ أَخَذَ عَنْ اللَّخْمِيِّ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ السُّوسِيِّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الصَّائِغِ وَغَيْرِهِمَا وَكَانَ يُفْزَعُ إلَيْهِ فِي الْفَتْوَى فِي الطِّبِّ كَمَا يُفْزَعُ إلَيْهِ فِي الْفَتْوَى فِي الْفِقْهِ وَيُحْكَى أَنَّ سَبَبَ اشْتِغَالِهِ بِالطِّبِّ أَنَّهُ مَرِضَ فَكَانَ يُطَبِّبُهُ يَهُودِيٌّ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا سَيِّدِي مِثْلِي يُطَبِّبُ مِثْلَكُمْ وَأَيُّ قُرْبَةٍ أَجِدُهَا أَتَقَرَّبُ بِهَا فِي دِينِي مِثْلَ أَنْ أُفْقِدَكُمْ لِلْمُسْلِمِينَ فَمِنْ حِينَئِذٍ اشْتَغَلَ بِالطِّبِّ وَشَرَحَ التَّلْقِينَ لِلْقَاضِي عَبْدِ الْوَهَّابِ وَشَرَحَ كِتَابَ مُسْلِمٍ وَشَرَحَ الْبُرْهَانِ لِأَبِي الْمَعَالِي وَأَلَّفَ غَيْرَ ذَلِكَ وَمِمَّنْ أَخَذَ عَنْهُ بِالْإِجَازَةِ الْقَاضِي عِيَاضٌ تُوُفِّيَ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَقَدْ نَيَّفَ عَلَى الثَّمَانِينَ وَلَيْسَ هُوَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ الْمُسَمَّى بِالْمِهَادِ بَلْ ذَلِكَ إسْكَنْدَرَانِيٌّ وَهَذِهِ التَّرَاجِمُ مِنْ كَلَامِ ابْنِ فَرْحُونٍ إلَّا قَلِيلًا وَعَرَّفَ عِيَاضٌ بِالْأَوَّلِينَ فِي الْمَدَارِكِ وَبِالْأَخِيرِينَ فِي الْعُتْبِيَّةِ فِي ذِكْرِ مَشَايِخِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَحَيْثُ قُلْت خِلَافٌ فَذَلِكَ لِلِاخْتِلَافِ فِي التَّشْهِيرِ وَحَيْثُ ذَكَرْت قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالًا فَذَلِكَ لِعَدَمِ اطِّلَاعِي فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ)

ش: يَعْنِي أَنَّ الشُّيُوخَ إذَا اخْتَلَفُوا فِي تَشْهِيرِ الْأَقْوَالِ يُرِيدُ وَتَسَاوَى الْمُشَهِّرُونَ فِي الرُّتْبَةِ فَإِنَّهُ يُذْكَرُ الْقَوْلَيْنِ الْمَشْهُورَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالَ الْمَشْهُورَةَ وَيَأْتِي بَعْدَهَا بِلَفْظَةِ خِلَافِ إشَارَةً إلَى ذَلِكَ وَسَوَاءٌ اخْتِلَافُهُمْ فِي التَّرْجِيحِ بِلَفْظِ التَّشْهِيرِ أَوْ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَقَوْلِهِمْ: الْمَذْهَبُ كَذَا أَوْ الظَّاهِرُ أَوْ الرَّاجِحُ أَوْ الْمُفْتَى بِهِ كَذَا أَوْ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا إنْ لَمْ يَتَسَاوَ الْمُشَهِّرُونَ فِي الرُّتْبَةِ فَإِنَّهُ يَقْتَصِرُ عَلَى مَا شَهَّرَهُ أَعْلَمُهُمْ عُلِمَ ذَلِكَ مِنْ اسْتِقْرَاءِ كَلَامِهِ قَبْلُ وَوُجِدَ بِخَطِّهِ فِي حَاشِيَتِهِ قَالَ ابْنُ الْفُرَاتِ فِي شَرْحِهِ: فَابْنُ رُشْدٍ تَشْهِيرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى تَشْهِيرِ ابْنِ بَزِيزَةَ وَابْنُ رُشْدٍ وَالْمَازِرِيُّ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ مُتَسَاوُونَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَطَّلِعْ فِي الْفَرْعِ عَلَى أَرْجَحِيَّةٍ مَنْصُوصَةٍ لِغَيْرِهِ مِنْ تَشْهِيرٍ أَوْ تَصْوِيبٍ أَوْ اخْتِيَارٍ ذَكَرَ الْقَوْلَيْنِ أَوْ الْأَقْوَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَقْوَالِ ضَعِيفًا جِدًّا فَيَتْرُكُهُ وَيَذْكُرُ مَا سِوَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُتَسَاوِيَةِ هَذَا هُوَ الْأَكْثَرُ فِي كَلَامِهِ وَقَدْ يَقَعُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى خِلَافِ مَا ذُكِرَ وَنُنَبِّهُ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَعَلَى تَرْجِيحِ بَعْضِ الْأَقْوَالِ الَّتِي ذَكَرَهَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: مَنْصُوصَةً مِمَّا إذَا ظَهَرَ لَهُ تَرْجِيحُ أَحَدِ الْأَقْوَالِ وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَنْصُوصًا فَإِنَّهُ لَا يُرَجِّحُ مَا ظَهَرَ لَهُ تَوَرُّعًا مِنْهُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِئَلَّا يَلْتَبِسَ بِمَا رَجَّحَهُ غَيْرُهُ وَلِضِيقِ هَذَا الْمُخْتَصَرِ عَنْ أَنْ يَجْعَلَ فِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَرْجِيحِهِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ التَّوْضِيحِ فَإِنَّهُ يُشِيرُ فِيهِ إلَى مَا ظَهَرَ لَهُ بِالْخَاءِ.

[تَنْبِيهٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يُقَلِّدَ]

(تَنْبِيهٌ) قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ وَبِحَمْلِ الْمُسْتَفْتِي عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ الْأَقْوَالِ الْمُتَسَاوِيَةِ جَرَى الْعَمَلُ وَقَدْ ذَكَرَ اللَّخْمِيُّ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ فِي بَابِ صَلَاةِ السَّفَرِ فَقَالَ وَإِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فُقَهَاءُ كَثِيرٌ كُلٌّ يَرَى غَيْرَ رَأْيِ صَاحِبِهِ وَكُلُّهُمْ أَهْلٌ لِلْفَتْوَى جَازَ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يُقَلِّدَ أَيُّهُمْ أَحَبَّ وَإِنْ كَانَ عَالِمٌ وَاحِدٌ فَتَرَجَّحَتْ عِنْدَهُ الْأَقْوَالُ جَرَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>