للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَرْقًا كَثِيرًا نَزَعَهُ مَكَانَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَهَا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ.

. ص (وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفٍّ) . ش قَالَ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ وَالْوَسَطِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَخْرَجَ جَمِيعَ قَدَمِهِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ، وَقَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا غَسَلَ مَكَانَهُ فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إخْرَاجَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ لَا يَضُرُّهُ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلٍ هُنَا، انْتَهَى.

(قُلْتُ) صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْجَلَّابِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَازِي وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ حُكْمُ الْمَسْحِ بِوُصُولِ أَكْثَرِ الرِّجْلِ لِلسَّاقِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَسْحِ كَوْنُ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ، وَلَوْ تَوَضَّأَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي سَاقِ الْخُفِّ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لَمْ يُجِزْهُ الْمَسْحُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ وَأَصْلُهُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الطِّرَازِ.

ص (لَا الْعَقِبِ)

ش: أَيْ فَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ وُصُولُ الْعَقِبِ لِسَاقِ الْخُفِّ لِقَصْدِ نَزْعِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ وَرَدَّهَا، أَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْحَرَكَةِ وَالْمَشْيِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي إلْغَاءِ الرَّفْضِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا خِلَافَ فِيهِ قَالَهُ التِّلِمْسَانِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الطِّرَازِ.

ص (أَوْ أَحَدِهِمَا)

ش: أَيْ: أَحَدِ الْأَعْلَيَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَادِرُ لِمَسْحِ الْأَسْفَلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى مِنْ الرِّجْلِ الْأُخْرَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ الشَّبِيبِيُّ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُ أَحَدِهِمَا عَلَى أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُبَادِرُ لِغَسْلِ الرِّجْلِ الَّتِي نَزَعَهَا فَقَطْ، وَلَا يَنْزِعُ الْأُخْرَى، وَهَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ عَنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْسُرْ نَزْعُ الْأُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: إذَا قُلْنَا: يَمْسَحُ عَلَى مَا تَحْتَ الْمَنْزُوعِ فَمَسَحَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الَّذِي نَزَعَهُ جَازَ لَهُ إذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى خُفًّا آخَرَ؛ لِأَنَّ الْبَدَلِيَّةَ تَحْصُلُ بِسَتْرِ الرِّجْلَيْنِ بِجِنْسِ الْخُفِّ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى الْأُخْرَى فَمِنْ الْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ إذَا كَانَ مَا عَلَيْهِمَا سَوَاءً، انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ هُوَ فِي رَسْمِ نَقْدِهَا مِنْ سَمَاعِ عِيسَى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الطَّهَارَةِ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَعَ الْخُفَّ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ فَلَمَّا مَسَحَ عَلَى الْأَسْفَلِ صَارَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ أَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ مِنْ الرِّجْلِ الْأُخْرَى، انْتَهَى.

وَذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ: قُلْتُ: يُرَدُّ بِمَنْعِ النَّقْضِ بِمُجَرَّدِ النَّزْعِ بَلْ مَسْحُ الْأَسْفَلِ إثْرَ نَزْعِ الْأَعْلَى كَدَوَامِ لُبْسِ الْأَعْلَى، انْتَهَى، فَتَأَمَّلْهُ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: خَمْسَةُ نَظَائِرَ: التَّيَمُّمُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحُ عَلَى شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْغَسْلُ عَلَى الْأَظْفَارِ فِي الْجَمِيعِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْمَذْهَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى عَدَمُ الرَّفْعِ، انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

ص (كَالْمُوَالَاةِ)

ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْ: أَخَّرَ قَدْرَ مَا يَجِفُّ فِيهِ الْوُضُوءُ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَقَوْلُهُ أَخَّرَ يُرِيدُ عَامِدًا، وَأَمَّا النَّاسِي فَيَبْنِي طَالَ أَوْ لَمْ يَطُلْ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْمُوَالَاةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ فِي الْحَالِ أَجْزَأَ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ وَتَمَامِهَا وَهُوَ بَعِيدٌ.

(قُلْتُ) لِتَحْدِيدٍ بِجَفَافِ الْأَعْضَاءِ تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْعَجْزِ، وَأَمَّا مَعَ الْعَمْدِ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ فَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ هَارُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>