للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَرْجِعُ عَلَيْهَا إذَا بَطَلَ الْجَمِيعُ بِخُلْعِ الْمِثْلِ وَإِذَا أَبْطَلَ الْبَعْضَ بِمِقْدَارِ ذَلِكَ الْجُزْءِ مَعَ خُلْعِ الْمِثْلِ.

وَأَمَّا الْمُخَالَعَةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ خَاصَّةً فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ إذْ قَدْ يَمُوتُ الْوَلَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الرَّضَاعَ لِأَنَّ الرَّضَاعَ قَدْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا فِي عَدَمِ الْأَبِ فَلَمَّا كَانَ قَدْ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهَا اُسْتُخِفَّ الْغَرَرُ فِيهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْأَبِ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ إذَا مَاتَ الْوَلَدُ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَمَدِ الرَّضَاعِ إذَا كَانَا إنَّمَا عَمِلَا عَلَى أَنَّ بَارَأَتْهُ مِنْ مُؤْنَةِ رَضَاعِهِ بِإِفْصَاحٍ وَبَيَانٍ وَاخْتُلِفَ إذَا وَقَعَ الْأَمْرُ مُبْهَمًا فَحَمَلَهُ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ عَلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ أَنَّهَا إنَّمَا أَبْرَأَتْهُ مِنْ مُؤْنَةِ رَضَاعِهِ فَلَا رُجُوعَ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، قَالَ: وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا طَلَبَ ذَلِكَ وَفِي الْمُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ لَوْ طَلَبَ ذَلِكَ لَكَانَ لَهُ فِيهِ قَوْلٌ، انْتَهَى.

وَسَيَتَكَلَّمُ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا عَلَى خُلْعِ الزَّوْجِ بِشَرْطِ نَفَقَةِ وَلَدِهَا مَدَّةَ رَضَاعِهِ وَعَلَى خُلْعِهِ بِشَرْطِ نَفَقَتِهِ أَزْيَدَ مِنْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ وَأَنَّهُ إنْ خَالَعَهَا عَلَى أَزْيَدَ مِنْ مُدَّةِ الرَّضَاعِ أَنَّهُ يُسْقِطُ الزَّائِدَ عَلَى مُدَّةِ الرَّضَاعِ فَاقْتَضَى كَلَامُهُ هُنَاكَ أَنَّهُ مَشَى عَلَى خِلَافِ قَوْلِ الْمَخْزُومِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ بِالْغَرَرِ يَجُوزُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إزَالَتِهِ أَمْ لَا وَنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ غَازِيٍّ هُنَاكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) : قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: مَنْ أَرَادَ الْعَقْدَ عَلَى إزَالَةِ الْغَرَرِ وَإِجَازَتِهِ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ فَقَدْ حَكَى بَعْضُ الشُّيُوخِ مِنْ الْقَرَوِيِّينَ، وَقَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْمُوَثَّقِينَ إنَّهُمَا إذَا شَرَطَا ثُبُوتَ النَّفَقَةِ بَعْدَ الْوَفَاةِ كَثُبُوتِهَا قَبْلَهَا جَازَ وَارْتَفَعَ الْغَرَرُ وَهُوَ مِثْلُ مَا لَوْ بَاعَ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا جَازَ فِي الْبَيْعِ فَهُوَ فِي الْخُلْعِ أَجْوَزُ وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ أَيْضًا ثُمَّ.

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ أَيْضًا: وَمِمَّا يُجْمَعُ بِهِ أَيْضًا بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ أَنَّ ابْنَ حَبِيبٍ حَكَى فِي كِتَابِهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ أَبَانَ امْرَأَتَهُ عَلَى أَنْ تُسَلِّمَ وَلَدَهَا مِنْهُ إلَيْهِ فَإِنْ أَرَادَتْ أَخْذَهُ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ لَهَا إلَّا بِأَنْ تَلْتَزِمَ نَفَقَتَهُ وَتَسْقُطَ عَنْ الْأَبِ مُؤْنَتُهُ إنَّ ذَلِكَ خُلْعٌ تَامٌّ لَازِمٌ وَحَكَى مِثْلَهُ أَيْضًا أَبُو عِمْرَانَ عَنْ فَضْلِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَيَعْقِدُ فِيهِ وَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْعَقْدِ

(الثَّانِي) قَالَ فِي الْمُتَيْطِيَّةِ أَيْضًا: إذَا خَالَعَهَا عَنْ نَفَقَةٍ إلَى الْحُلُمِ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ فَبَلَغَ مَجْنُونًا أَوْ زَمِنًا عَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ وَلَوْ قَالَ إلَى حِينِ سُقُوطِ النَّفَقَةِ عَنْ الْأَبِ لَزِمَتْ الْمَرْأَةَ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ، انْتَهَى.

ص (وَبِإِسْقَاطِ حَضَانَتِهَا)

ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ وَإِذَا أَسْقَطَتْ هِيَ حَضَانَتَهَا فَتَنْتَقِلُ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا عَلَى الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ، قَالَهُ الْمُتَيْطِيُّ وَنَقَلَهُ الْمَشَذَّالِيُّ فِي الشُّفْعَةِ وَأَظُنُّهُ فِي ابْنِ يُونُسَ فِي كِتَابِ الْخُلْعِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ فِي بَابِ الْحَضَانَةِ (تَنْبِيهٌ) إذَا خَالَعَهَا عَلَى إسْقَاطِ حَضَانَتِهَا وَهِيَ حَامِلٌ هَلْ يَلْزَمُهَا أَمْ لَا الظَّاهِرُ لُزُومُهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إسْقَاطِ الْحَضَانَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا، قَالَ فِي رَسْمِ تَأْخِيرِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ صَالَحَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ لَا نَفَقَةَ عَلَيْهِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>