للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحْرَى قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ كَلَامُ عَبْدِ الْحَقِّ وَالْوَاضِحَةُ بِالْوَخْشِ، وَأَمَّا الْمُرْتَفِعَةُ فَالتَّشَبُّهُ فِيهَا عَيْبٌ؛ إذْ الْمُرَادُ مِنْهَا التَّأْنِيثُ، وَقَالَهُ عِيَاضٌ.

ص (وَحَرَنٍ)

ش: قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ وَتُرَدُّ الدَّابَّةُ مِنْ الْحَرَنِ وَالنِّفَارِ الْمُفْرِطِ، وَإِذَا أَفْرَطَ قِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الدَّابَّةِ فَهُوَ عَيْبٌ تُرَدُّ بِهِ انْتَهَى.

ص (وَعَدَمِ حَمْلِ مُعْتَادٍ)

ش:.

قَالَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ: قَالَ فِي وَثَائِقِ ابْنِ فَتْحُونٍ: مَنْ ابْتَاعَ دَابَّةً، أَوْ نَاقَةً وَحَمَلَ عَلَيْهَا حِمْلَ مِثْلِهَا، وَلَمْ تَنْهَضْ بِهِ، وَلَمْ يُقْعِدْهَا عَنْهُ عَجَفٌ ظَاهِرٌ فَلَهُ الرَّدُّ بِذَلِكَ عِنْدَ مَالِكٍ انْتَهَى.

ص (لَا ضَبَطٍ)

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ إنْ لَمْ يُنْقِصْ قُوَّةَ الْيَمِينِ، وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ:، وَلَا يُجْبَرُ نَقْصُ الْيَمِينِ بِقُوَّةِ الشِّمَالِ.

انْتَهَى

ش: (إلَّا فِيمَنْ لَا يُفْتَضُّ مِثْلُهَا)

ش: وَقَالَ فِي الشَّامِلِ: وَكَثُيُوبَةٍ مَنْ لَا يُوطَأُ مِثْلُهَا إنْ كَانَتْ رَائِعَةً وَإِلًّا فَلَا، وَقِيلَ إلَّا بِشَرْطٍ انْتَهَى.

ص (وَعَدَمِ فُحْشِ ضِيقِ قُبُلٍ)

ش: إنَّمَا أَتَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ لِيُنَبِّهَ عَلَى أَنَّ فُحْشَ ضِيقِهِ عَيْبٌ، وَلَوْ قَالَ: وَضِيقِ قُبُلٍ إلَّا أَنْ يَفْحُشَ لَكَانَ أَوْضَحَ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: صِغَرِ بَدَلَ ضِيقِ، وَهُوَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ صِغَرَ الْقُبُلِ عَيْبٌ، وَأَمَّا ضِيقُ الْقُبُلِ فَمِنْ الصِّفَاتِ الْمُسْتَحْسَنَةِ إلَّا أَنْ يَفْحُشَ، وَلَفْظُ الرِّوَايَةِ: قَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ قَالَ أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ: وَالصَّغِيرَةُ الْقُبُلِ لَيْسَ بِعَيْبٍ إلَّا أَنْ يَتَفَاحَشَ فَيَصِيرَ كَالنَّقْصِ انْتَهَى.

ص (وَكَوْنِهَا زَلَّاءَ)

ش: قَالَ الشَّارِحُ: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَزَادَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ وَالْوَاضِحَةَ إلَّا أَنْ تَكُونَ نَاقِصَةَ الْخِلْقَةِ انْتَهَى.

وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى قَيْدِ الْمَسْأَلَةِ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: وَفِيهَا كَوْنُهَا زَلَّاءَ لَيْسَ بِعَيْبٍ وَقُيِّدَ بِالْيَسِيرِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الزَّلَّاءُ بِالْمَدِّ صَغِيرَةُ الْأَلْيَةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ التَّقْيِيدِ بِالْيَسِيرِ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ إلَخْ انْتَهَى.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إنَّهُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ضِيقِ قُبُلٍ، وَالْمَعْنَى: وَعَدَمِ فُحْشِ كَوْنِهَا زَلَّاءَ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَكَيٍّ لَمْ يُنْقِصْ)

ش قَالَ فِي الشَّامِلِ: لَا كَيٍّ خَفَّ، وَلَمْ يُنْقِصْ الثَّمَنَ وَقِيلَ: إلَّا أَنْ يُخَالِفَ لَوْنَ الْجَسَدِ، أَوْ يَكُونَ مُتَفَاحِشًا فِي مَنْظَرِهِ، أَوْ كَثِيرًا مُتَفَرِّقًا، أَوْ فِي الْفَرْجِ، وَمَا وَالَاهُ، أَوْ فِي الْوَجْهِ وَقِيلَ مِنْ الْبَرْبَرِ فَلَا رَدَّ، بِخِلَافِ الرُّومِ.

ص (ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ)

ش:.

قَالَ فِي الشَّامِلِ: وَلَا تُهْمَةٍ بِسَرِقَةٍ، ثُمَّ ظَهَرَتْ بَرَاءَتُهُ بِكَوُجُودِهَا عِنْدَ غَيْرِهِ

ص

<<  <  ج: ص:  >  >>