أَعْلَمُ.
(تَنْبِيهٌ) عَكَسَ ابْنِ عَرَفَةَ النَّقْلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: مَسُّهُ فَوْقَ كَثِيفٍ لَغْوٌ وَفَوْقَ خَفِيفٍ. الْأَشْهَرُ رِوَايَةُ عَلِيٍّ يُنْقَضُ، انْتَهَى.
كَذَا فِي النُّسَخِ الَّتِي رَأَيْت مِنْهُ وَهُوَ خِلَافُ مَا فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ أَنَّ الْأَشْهَرَ رِوَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: إذَا مَسَّ خُنْثَى ذَكَرَهُ وَقُلْنَا بِانْتِقَاضِ الْوُضُوءِ بِالشَّكِّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ رَجُلًا، وَكَذَلِكَ إنْ مَسَّ فَرْجَهُ فِي الْفَتْوَى وَالتَّوْجِيهِ انْتَهَى مِنْ الْعَارِضَةِ. قَالَ فِي الْمُنْتَقَى فَرْعٌ فَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ أَبَدًا قَالَهُ ابْنُ نَافِعٍ وَإِنْ قُلْنَا بِنَفْيِ الْوُجُوبِ فَفِي الْعُتْبِيَّةِ مِنْ رِوَايَةِ سَحْنُونٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا أَنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ فِي الْوَقْتِ. وَالثَّانِيَةُ لَا يُعِيدُهَا لَا فِي الْوَقْتِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، انْتَهَى. وَفِي الْمُوَطَّإِ آثَارٌ تَشْهَدُ لِذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَفِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ لِلشَّيْخِ زَرُّوق إنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ أَعَادَ أَبَدًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَقِيلَ: فِي الْوَقْتِ، وَثَالِثُهَا فِي الْعَمْدِ أَبَدًا وَفِي السَّهْوِ فِي الْوَقْتِ وَرَابِعُهَا مِثْلُهُ وَفِي السَّهْوِ السُّقُوطُ وَخَامِسُهَا أَبَدًا فِي الْكَمَرَةِ وَفِي الْعَسِيبِ السُّقُوطُ وَسَادِسُهَا لَا إعَادَةَ وَسَابِعُهَا يُعِيدُ فِيمَا قَرُبَ كَالْيَوْمَيْنِ، ذَكَرَهَا كُلَّهَا الشَّبِيبِيُّ فِي اخْتِصَارِ الْفَاكِهَانِيِّ.
ص (وَبِرِدَّةٍ)
ش: يَعْنِي إذَا تَابَ قَبْلَ نَقْضِ وُضُوئِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَأَمَّا الْغُسْلُ فَلَا تُبْطِلُهُ الرِّدَّةُ قَالَهُ ابْنُ جَمَاعَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِفَرْضِ الْعَيْنِ: وَهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَا لَمْ يَحْدُثْ مِنْهُ مُوجِبُ الْغُسْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَنَصُّهُ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَالرِّدَّةِ: وَهِيَ أَنْ يَكْفُرَ ثُمَّ يَرْجِعَ إلَى الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ يَبْتَدِئُ الْوُضُوءَ دُونَ الْغُسْلِ، انْتَهَى.
وَفِي الْعَارِضَةِ لِابْنِ الْعَرَبِيِّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ فِي بَابِ اغْتِسَالِ الرَّجُلِ عِنْدَمَا يُسْلِمُ مَا نَصُّهُ: تَفْرِيعٌ: إنْ اغْتَسَلَ وَصَلَّى ثُمَّ ارْتَدَّ فَاخْتَلَفَ عُلَمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ هَلْ يُنْقَضُ غُسْلُهُ وَوُضُوءُهُ؟ وَالصَّحِيحُ بُطْلَانُ الْكُلِّ، انْتَهَى.
وَمِنْ النُّكَتِ فِي آخِرِ كِتَابِ الْجَنَائِزِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا مِنْ الْقَرَوِيِّينَ: إذَا اغْتَسَلَ رَجُلٌ مِنْ جَنَابَتِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ رَجَعَ إلَى الْإِسْلَامِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ وَلَا وُضُوءَ إذَا ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ إلَّا اسْتِحْبَابًا، وَإِنَّمَا قَالَ بِإِيجَابِ الْوُضُوءِ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَأَعْرِفُ فِي كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْمُرْتَدِّ: يَغْتَسِلُ إذَا عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ، انْتَهَى.
ص (وَبِشَكٍّ فِي حَدَثٍ بَعْدَ طُهْرٍ عُلِمَ)
ش: هَذَا إذَا شَكَّ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَأَمَّا إذَا صَلَّى ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْدَثَ أَمْ لَا فَفِيهِ قَوْلَانِ ذَكَرَهُمَا الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى فِي مَسْأَلَةِ مَنْ رَأَى فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا لَا يَدْرِي مَتَى وَقَعَ مِنْهُ وَقَالَ سَنَدٌ الشَّكُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute