للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مِائَتَيْ الْإِبِلِ وَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ: مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، وَإِنَّهُ إنْ وُجِدَ الصِّنْفَانِ أَوْ فُقِدَا خُيِّرَ السَّاعِي فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ قَالَ فِيهَا: فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ كَانَ السَّاعِي مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ أَخَذَ أَرْبَعَ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ كَانَ السِّنَانُ فِي الْإِبِلِ أَمْ لَا، وَيُجْبَرُ رَبُّ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ بِمَا اخْتَارَهُ السَّاعِي؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ لَهُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ عَلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِمَا شَاءَ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ سِنٌّ وَاحِدٌ فَلَيْسَ لِلسَّاعِي غَيْرُهَا، انْتَهَى. وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: الْمَشْهُورُ أَنَّ السَّاعِيَ يُخَيَّرُ إنْ وُجِدَا أَوْ فُقِدَا، وَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمَا وَفَقَدَ الْآخَرَ يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِمَّا فِي الْمُدَوَّنَةِ قُلْت: وَتَقَدَّمَ كَلَامُ ابْنِ عَرَفَةَ فِي ذَلِكَ وَتَقَدَّمَتْ الْفُرُوعُ الَّتِي ذَكَرَهَا فِي الطِّرَازِ فَإِنْ بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةٍ فَالسَّاعِي مُخَيَّرٌ فِي ثَمَانِ حِقَاقٍ أَوْ عَشْرِ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعِ حِقَاقٍ وَخَمْسِ بَنَاتِ لَبُونٍ خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، انْتَهَى. وَتَقَدَّمَ نَحْوُهُ فِي كَلَامِ الذَّخِيرَةِ

ص (الْغَنَمُ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ) ش مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَالصَّوَابُ إسْقَاطُ لَفْظَةِ " كُلِّ ".

ص (جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ)

ش: بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْمَفْتُوحَةِ فِيهِمَا.

ص (وَلَوْ مَعْزًا)

ش: مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّهُ يُؤْخَذُ الْجَذَعُ الذَّكَرُ مِنْ الْمَعْزِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَالْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ فِي أَخْذِ الصَّدَقَةِ سَوَاءٌ ابْنُ يُونُسَ يُرِيدُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَكِنْ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ بَعْدَهُ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ تَيْسًا وَيَحْسُبُهُ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ، وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ بَعْدَهُ: وَمِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ مِنْ الضَّأْنِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى وَلَا يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ إلَّا الْأُنْثَى؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ مِنْهَا تَيْسٌ وَلَا يَأْخُذُ تَيْسًا وَالتَّيْسُ دُونَ الْفَحْلِ إنَّمَا يُعَدُّ مَعَ ذَوَاتِ الْعَوَارِ، انْتَهَى. وَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ التَّيْسُ الْمَنْهِيُّ عَنْ أَخْذِهِ قِيلَ هُوَ الذَّكَرُ مِنْ الْمَعْزِ دُونَ سِنِّ الْفَحْلِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْضَى بِهِ السَّاعِي؛ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ حَقِّهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ لِعَدِّهِ مَعَ ذَوَاتِ الْعَوَارِ، انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ: وَقِيلَ هُوَ الْفَحْلُ الَّذِي يُطْرِقُ فَيُنْهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبَةِ فَلَا يَأْخُذُهُ إلَّا بِرِضَا رَبِّ الْمَاشِيَةِ قَالَ وَنَاقَضَ بَعْضُهُمْ هَذَا بِمَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ هُنَا: لَا يُؤْخَذُ التَّيْسُ، وَقَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ: يُؤْخَذُ الْجَذَعُ مِنْ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ وَالْجَذَعُ مِنْ الْمَعْزِ تَيْسٌ انْتَهَى. وَاسْتَبْعَدَ بَعْضُهُمْ تَفْسِيرَ التَّيْسِ بِالْفَحْلِ بِقَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إذَا رَأَى الْمُصَدِّقُ أَخْذَ التَّيْسِ وَالْهَرِمَةِ وَذَاتَ الْعَوَارِ فَلَهُ ذَلِكَ فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَرَائِمِ الْأَمْوَالِ، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَالتَّيْسُ هُوَ الذَّكَرُ الَّذِي يُعَدُّ لِلضِّرَابِ، انْتَهَى. وَبِهَذَا فَسَّرَهُ غَالِبُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي كِتَابِ الْمَشَارِقِ: وَالتَّيْسُ هُوَ الذَّكَرُ الثَّنِيُّ مِنْ الْمَعْزِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الضِّرَابِ فَلَا مَنْفَعَةَ فِيهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>