للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْإِرْشَادِ: وَابْتِلَاعُ مَاءِ الْمَضْمَضَةِ يُوجِبُ الْقَضَاءَ، لَا بَقَايَاهُ مَعَ الرِّيقِ بَعْدَ طَرْحِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ. وَفِيمَنِ ابْتَلَعَ دَمًا خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ غَلَبَةً قَوْلَانِ حَكَاهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ، انْتَهَى مِنْ جَامِعِ الْأُمَّهَاتِ لِلسَّنُوسِيِّ.

(مَسْأَلَةٌ) : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَغَيْرُهُ ابْنُ شَاسٍ: وَابْتِلَاعُ دَمٍ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهِ غَلَبَةً لَغْوٌ، وَإِنِ ابْتَلَعَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِخْرَاجِ ذَلِكَ أَفْطَرَ، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ.

(قُلْتُ) : وَلَفْظُ ابْنِ قَدَّاحٍ: مَنْ وَجَدَ فِي فَمِهِ دَمًا وَهُوَ صَائِمٌ فَمَجَّهُ حَتَّى ابْيَضَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْلُهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ إِلَى الْأَكْلِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ الدَّمُ إِذَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ دَائِمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، ابْتَلَعَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ لَمْ يَبْتَلِعْ، انْتَهَى.

ص: (وَقَضَى فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا) ش: أَحْكَامُ الْإِفْطَارِ عَلَى الْإِجْمَالِ سَبْعَةٌ:

الْإِمْسَاكُ، وَالْقَضَاءُ، وَالْإِطْعَامُ، وَالْكَفَّارَةُ، وَالتَّأْدِيبُ، وَقَطْعُ التَّتَابُعِ، وَقَطْعُ النِّيَّةِ الْحُكْمِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَالَ الْجُزُولِيُّ: مُفْسِدَاتُ الصَّوْمِ عِشْرُونَ، عَشَرَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، عَشَرَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا:

فَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا:

تَعَرِّي الصَّوْمُ مِنَ النِّيَّةِ، وَالْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالْجِمَاعُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِنْزَالٌ، وَالْإِنْزَالُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِمَاعٌ، وَالْمَذْيُ مَعَ تَقَدُّمِ سَبَبِهِ وَمُدَاوَمَتِهِ، وَالْحَيْضُ، وَالنِّفَاسُ، وَخُرُوجُ الْوَلَدِ، وَالِاسْتِقَاءُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْقَيْءِ شَيْءٌ.

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهَا:

الْفِلْقَةُ مِنَ الطَّعَامِ، وَغُبَارُ الدَّقِيقِ، وَغُبَارُ الطَّرِيقِ، وَمَا وَصَلَ مِنْ غَيْرِ مَدْخَلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَلْ مِنْ أَنْفٍ وَأُذُنٍ أَوْ عَيْنٍ، وَمَا يَتَحَدَّرُ مِنَ الرَّأْسِ، وَابْتِلَاعُ مَا لَا يَتَحَلَّلُ مِثْلُ الْحَصَاةِ، وَالْمَذْيُ إِذَا لَمْ يُتَعَمَّدْ سَبَبُهُ، وَالِاسْتِقَاءُ إِذَا لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْقَيْءِ شَيْءٌ، وَالْقَيْءُ غَلَبَةً إِذَا رَجَعَ مِنْهُ شَيْءٌ بِالرِّدَّةِ، وَرَفْضُ النِّيَّةِ.

ص: (وَإِنْ بِصَبٍّ فِي حَلْقِهِ نَائِمًا، كَمُجَامَعَةِ نَائِمَةٍ) ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَمَنْ أُكْرِهَ، أَوْ كَانَ نَائِمًا فَصُبَّ فِي حَلْقِهِ مَاءٌ فِي رَمَضَانَ، أَوْ فِي نَذْرٍ، أَوْ ظِهَارٍ، أَوْ صِيَامِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ، أَوْ فِي صِيَامٍ مُتَتَابِعٍ، أَوْ جُومِعَتِ امْرَأَةٌ نَائِمَةٌ فِي رَمَضَانَ، فَالْقَضَاءُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ يَجْزِي بِلَا كَفَّارَةٍ، وَتَصِلُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ بِمَا كَانَ مِنَ الصَّوْمِ مُتَتَابِعًا، وَإِنْ كَانَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَلَفْظُهُ: وَفِيهَا لَا كَفَّارَةَ عَلَى مَنْ جُومِعَتْ نَائِمَةً، أَوْ صُبَّ فِي حَلْقِهِ مَاءٌ كَذَلِكَ، وَلَا عَلَى فَاعِلِهِ.

سَحْنُونٌ: هَذِهِ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِهِ: الْإِكْرَاهُ بِالْوَطْءِ.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ أَكْرَهَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ عَلَى الْوَطْءِ، لِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُمَا مَا نَصُّهُ: عُرِضَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِمَنْ أَكْرَهَ شَخْصًا وَصَبَّ فِي حَلْقِهِ مَاءً، فَإِنَّهُ نَصٌّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، نَعَمْ أَوْجَبَهَا ابْنُ حَبِيبٍ. وَقَدْ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمُكْرِهَ لِزَوْجَتِهِ وَأَمَتِهِ حَصَلَتْ لَهُ لَذَّةٌ، فَنَاسَبَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عَنْهَا. وَأَمَّا مَنْ صَبَّ فِي حَلْقِ إِنْسَانٍ فَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ أَكْرَهَ غَيْرَهُ عَلَى أَنْ يُجَامِعَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، انْتَهَى.

وَنَقَلَ قَبْلَهُ عَنِ التَّنْبِيهَاتِ أَنَّهُ قَالَ: أَكْثَرُ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: أَنَّ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) : قَالَ فِي الطِّرَازِ فِي آخِرِ بَابِ الْإِفْطَارِ بِالْإِكْرَاهِ: وَيَجْرِي التَّفْرِيعُ فِي الْأَكْلِ كَرْهًا عَلَى حُكْمِ الْأَكْلِ سَهْوًا، فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ فِي الْوَاجِبِ، وَسُقُوطِهِ فِي التَّطَوُّعِ، وَفِي الْكَفِّ مَعَهُ، وَعَدَمِ قَطْعِ التَّتَابُعِ. وَكُلُّ ذَلِكَ مَذْكُورٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ مُوَضَّحًا، انْتَهَى. وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ أَيْضًا: أَنَّهُ يَجِبُ الْكَفُّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

ص: (وَكَأَكْلِهِ شَاكًّا فِي الْفَجْرِ) ش: أَيْ وَاسْتَمَرَّ عَلَى شَكِّهِ، وَأَمَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>