(٢) رواه البخاري: في الحيض - باب: لا تقضي الحائض الصلاة ١ / ٤٢١ وليس فيها تعرض لقضاء الصوم. ومسلم: في الحيض - باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم (٣٣٥) ١ / ٢٦٥. (٣) رواه أبو داود: كتاب الطهارة - باب: في الجنب يدخل المسجد: ١ / ١٥٧ قال المنذري: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وفيه زيادة، وذكر بعده حديث عائشة ... سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر ثم قال: هذا أصح، وقال الخطابي: وضعفوا هذا الحديث وقالوا: أفلت راويه مجهول، لا يصح الاحتجاج بحديثه (انظر مختصر المنذري: ١ / ١٥٨) . والبيهقي: ٢ / ٤٤٢-٤٤٣. وقد ضعفه الألباني وقال: وفيه جسرة بنت دجاجة، قال البخاري: وعند جسرة عجائب قال البيهقي وهذا إن صح فمحمول في الجنب على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاب، (إرواء الغليل: ١ / ٢١٠-٢١٢) .