للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَتَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ، قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي الْكَلَامِ عَلَى مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلطَّلَاقِ: وَطَلَاقُ الْمَرِيضِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ كَالصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ وَتَنْصِيفُ صَدَاقِهِ وَعِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَسُقُوطُهَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا إلَّا أَنَّهَا لَا يَنْقَطِعُ مِيرَاثُهَا هِيَ خَاصَّةً إنْ كَانَ مَخُوفًا قَضَى بِهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِامْرَأَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَتَرِثُهُ سَوَاءٌ كَانَ طَلَاقُهَا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا ثَلَاثًا أَوْ وَاحِدَةً انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَمْ لَا اهـ وَتَرِثُهُ مِنْ جَمِيعِ مَا تَرَكَ حَتَّى مَا اخْتَلَعَتْ بِهِ مِنْهُ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَّنَةِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ، قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْهُ لِضَعْفِ التُّهْمَةِ لِأَنَّ الْفِرَاقَ وَإِنْ كَانَ ابْتِدَاؤُهُ مِنْهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِهِ وَإِنَّمَا تَمَّمَتْهُ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَهَذَا مُقَابِلُ الْمَعْرُوفِ، انْتَهَى. يَعْنِي مُقَابِلَ الْمَعْرُوفِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ عَلَى الْمَعْرُوفِ وَأَنْكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (كَمُخَيَّرَةٍ)

ش: أَشَارَ إلَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي كَوْنِ الْفِرَاقَ مِنْ الرَّجُلِ أَوْ مِنْ الْمَرْأَةِ فَسْخًا كَمَا فِي اللِّعَانِ أَوْ طَلَاقًا كَمَا فِي غَيْرِهِ تَسَبَّبَتْ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ كَمَا إذَا أَحْنَثَتْهُ أَمْ لَا.

ص (وَمُلَاعَنَةٍ)

ش: قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: فَرَّعَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَغَيْرُهُ وَإِذَا لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ انْتَفَى الْوَلَدُ لِأَنَّ الْأَنْسَابَ لَا تُهْمَةَ فِيهَا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ اسْتَلْحَقَ وَلَدًا فِي الْمَرَضِ لَحِقَ بِهِ وَلَمْ يُتَّهَمْ فَكَذَلِكَ إذَا نَفَاهُ، انْتَهَى.

(فَرْعٌ) لَوْ ارْتَدَّ الْمَرِيضُ لَمْ تَرِثْهُ زَوْجَتُهُ وَلَا غَيْرُهَا مِنْ وَرَثَتِهِ (فَإِنْ قِيلَ) إذَا وَجَبَ الْمِيرَاثُ فِي اللِّعَانِ مَعَ كَوْنِهِ فَسْخًا فَفِي الرِّدَّةِ أَوْلَى لِأَنَّهَا طَلَاقٌ وَالْفَسْخُ أَقْوَى فِي حَلِّ الْعِصْمَةِ (فَالْجَوَابُ) أَنَّ اللِّعَانَ خَاصٌّ بِالْمَرْأَةِ فَإِنَّهُمْ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ سَائِرَ الْوَرَثَةِ، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ (فَرْعٌ) قَالَ فِيهِ اللَّخْمِيُّ: وَلَوْ عَادَ لِلْإِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ بِقُرْبِ ذَلِكَ وَرِثَهُ وَرَثَتُهُ دُونَ زَوْجَتِهِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الرِّدَّةَ عِنْدَهُ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَالْإِسْلَامُ لَيْسَ مُرَاجَعَةً وَتَرِثُهُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَعَبْدِ الْمَلِكِ؛ لِأَنَّهُمَا يَرَيَانِ إذَا عَادَ لِلْإِسْلَامِ أَنَّهَا تَعُودُ زَوْجَةً عَلَى الْأَصَحِّ بَلْ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، انْتَهَى.

وَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ غَيْرُ ظَاهِرٍ؛ وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ بَعْدَ ذِكْرِهِ كَلَامَهُ: قُلْت الْأَظْهَرُ أَنْ تَرِثَهُ زَوْجَتُهُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُطَلِّقٌ فِي الْمَرَضِ وَرَافِعُ تُهْمَةِ نَفْيِهِ لِإِسْلَامِهِ، انْتَهَى. وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرٌ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَأَلْحَقَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ بِالرِّدَّةِ مَا إذَا طَلَّقَ عَلَيْهِ فِي الْمَرَضِ بِسَبَبِ جُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ لِعَانٍ أَوْ نُشُوزٍ مِنْهَا فِي الْمَرَضِ وَفِي الْبَاجِيِّ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ لِنُشُوزٍ مِنْهَا كَالْمُخَالَعَةِ وَالْمُلَاعَنَةِ فِي أَنَّ حُكْمَ الْمِيرَاثِ بَاقٍ خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ذَلِكَ خِلَافًا، انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَجَعَلَ التُّونُسِيُّ الطَّلَاقَ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ بِجُنُونٍ أَوْ جُذَامٍ كَالرِّدَّةِ وَاضِحٌ إلَّا أَنَّ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِهِ فِي مَرَضِهِ نَظَرًا وَالصَّوَابُ تَأْخِيرُهُ وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ النُّشُوزُ مِنْهَا كَالْمَرَضِ فِي الرِّدَّةِ مُشْكِلٌ إذْ لَا أَثَرَ لِلنُّشُوزِ فِي الْفُرْقَةِ، انْتَهَى.

(فَرْعٌ) إذَا عَلِمَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ فِي الْمَرَضِ وَارِثَةٌ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا وَإِنْ أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ أَوْ لِوَارِثٍ وَقَفَ عَلَى إذْنِهَا وَإِنْ قَتَلَتْهُ خَطَأً وَرِثَتْ مِنْ الْمَالِ دُونَ الدِّيَةِ وَعَمْدًا لَمْ تَرِثْ مِنْهَا، قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ.

ص (وَلَوْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا لَمْ تَرِثْ إلَّا فِي عِدَّةِ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ)

ش: أَيْ وَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا رَجْعِيًّا فِي الْمَرَضِ ثُمَّ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ صِحَّةً بَيِّنَةً ثُمَّ مَرِضَ فَطَلَّقَهَا فِي الْمَرَضِ الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا طَلْقَةً أُخْرَى رَجْعِيَّةً أَوْ بَائِنَةٍ.

فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ الطَّلْقَةِ الْأُولَى

<<  <  ج: ص:  >  >>