للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوّجتُك بنتي (أو موكِّلتي) على مهر مقداره كذا (معجَّلاً أو مؤجَّلاً)، وقال له الخاطب: قبلت، وشهد على ذلك شاهدان ... فقد صارت امرأته.

هذا هو العقد في الإسلام؛ لا يُشترَط فيه إذن القاضي ولا حضور مندوب عنه، ولكن ذلك من الأمور التنظيمية التي تركها الشرع للحاكم المسلم، فهي من باب «المصالح المُرسَلة» التي لم يأمر الشرع بها ولم ينهَ عنها، فإن وجدنا المصلحة فيها وأمر الحاكم المسلم بها صار أمره واجب الاتّباع.

وهذا التنظيم في الشام يقتضي أن يزوّج القاضي البنت إذا أكملَت السابعة عشرة من عمرها والشابّ إذا أكمل الثامنة عشرة من عمره. وليس معنى هذا أنّ زواج مَن كان دون هذه السنّ باطل شرعاً، ولكن الحاكم رأى في ذلك مصلحة فأمر الناس به فوجب اتّباعه، فمن خالف أمره لم يبطل زواجه ولكن أوقعنا عليه عقوبة مناسبة لمخالفته أمر الحاكم.

فإذا ادّعى المراهق البلوغ بعد إكماله الخامسة عشرة أو المراهِقة بعد إكمالها الثالثة عشرة وطلبَت زواجها يأذن به القاضي إذا تبيّن له بمشاهدتهما صدق دعواهما واحتمال جسمَيهما، وإن كان الوليّ هو الأب أو الجدّ اشتُرِطت موافقته على ذلك.

فكنّا نشاهد البنت الصغيرة بعد التثبّت من شخصها، تكشف عن وجهها. وكشف المرأة عن وجهها للشهادة لها أو عليها جائز شرعاً، على أن تتخَذ الاحتياطات التي تمنع وقوع الفتنة بهذا الكشف. وكنت في أحوال كثيرة أكتفي برؤيتها بحجابها إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>