للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من طرق كثيرة وهو موجود في جامع الترمذي وصحّحه وعند أحمد والنسائي وابن ماجه.

وجمهور العلماء على أن آية الوصية منسوخة الحكم، واختلفوا: هل نُسخَت بآية المواريث أو بالحديث، أو بهما معاً؟ وهو الأشهر. وإنّ صدر الحديث يدلّ على أنه بيان لآية المواريث، أي أن الله كتب علينا الوصية، ثم تولّى بنفسه توزيع التركة فحدّد للوالدَين والأقربين وللزوجين ما يأخذونه. وقال بعض العلماء إن ما فرضه الله إنما يُعطى لأصحابه من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا ينسخ آية الوصية. ورُدّ عليهم بأن الوصية في آية المواريث هي الوصية للأجنبي من ثُلُث المال، لإطلاق اسم الوصية فيها، وأجابوا بأن الحديث خبر آحاد وليس متواتراً فلا ينسخ الكتاب، وردّ عليهم الجمهور بأن الأمّة قد اتفقت على تلقّي هذا الحديث بالقبول.

تفسير الآية: (١) اختلفوا في تفسير كلمة «خيراً» بعد اتفاقهم على أن المراد بها المال. هل هو المال إطلاقاً أم هو المال الكثير؟ (٢) واختلفوا في تفسير الأقربين، فقال زيد هم الأولاد، وقال ابن عباس ما عدا الولدَين، وقيل من لا يرث من الرجل، وقيل غير ذلك، والاختلاف في معنى القرابة كثير بين الفقهاء، ومن شاء من القرّاء راجع أحكام القرآن للجصّاص والمحلّى (٩/ ٣١٤) ونَيل الأوطار (٦/ ١٦٣ و٢١٧) والطبري (٢/ ٧١) والقرطبي (٢/ ٢٦٦) وسائر التفاسير.

حكم الآية: الآية عند الجمهور منسوخة، وقال في المغني

<<  <  ج: ص:  >  >>