للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وُزّع منشور في أربع صفحات عنوانه «نداء إلى الشبان المسلمين» كان ممّا قلت فيه، أنقله من نسخة من المنشور هي الآن في يدي:

" ... وألقى خطبة بالإنكليزية نقلها إلى العربية فخر الشباب عجاج نُوَيْهض، وضع فيها بذرة مباركة علينا نحن أن نتعهدها بالرعاية والسقيا حتى تنمو وتثمر الثمر المرجّى. إن هذه الدعوة قد تبدو لك غريبة أو هيّنة، فلا يمنعك ذلك من أن تمعن النظر فيها وتبصر مداخلها ومخارجها، لأنك إن فعلت ذلك عرفت قدرها. إن من القواعد المقرّرة في ديننا أن من سنّ سنة حسنة (في التطبيق لا في التشريع) كان له أجرها وأجر من عمل بها، وسيكون للزعيم شوكة علي ثواب ما ذكّرَنا به من جرأة المسلم على إقامة شعائر دينه والجهر بنصرته". إلى أن قلت: "ورآنا نصفّق له استحساناً وتأثّراً فغضب وقال: لقد كان أولى بكم يا أهل دمشق، ظئر الإسلام، أن تعدلوا عن هذه العادة الإفرنجية. قالوا: وماذا نستبدل بها؟ قال: ما استبدلته الهند المسلمة وفلسطين العربية بمسلميها ونَصاراها. قالوا: وما ذاك؟ فصاح بملء شدقيه بصوت ارتجّ له المكان: الله أكبر، الله أكبر (١). ولما رآنا نرتدي الأزياء الأوربية


(١) ولي على هذا تعليق اقرؤوه في باب الفتاوى، خلاصته أنّ التصفيق ليس حراماً في ذاته، فالشرع ذمّه فيمَن اتخذه عبادة أو أدخله فيها، وأمر النساء به إن رابهنّ شيء في صلاتهنّ كما أمر الرجال بالتسبيح. وهو من الأمور التي الأصل فيها الإباحة فلا تُحرَّم إلا بدليل ولا دليل على تحريمه في جميع الحالات.
قلت: والفتوى مفصَّلة في كتاب «فتاوى علي الطنطاوي»، ص٣١٣ (مجاهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>