للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشيخان لم يخرجاه لقلة حديث الحسين بن علي الأصغر، وقد روى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال وغيره".

ثم أسند إلى موسى بن عبد الله بن الحسن: حدثني أبي وغير واحد من أهل بيتنا، قالوا: كان الحسين بن علي بن الحسين أشبه ولد علي بن الحسين به في التأله والتعبد".

وقال الذهبي في تلخيصه: "صحيح مشهور، وحسين مُقِل".

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسائله لأبيه (١٧٩): "سألت أبي رحمه الله: ما الذي يعتمد عليه في مواقيت الصلاة من الأحاديث التي جاءت، وأي حديث عندك أقوى، والحديث الذي روى ابن المبارك، عن الحسين بن علي، عن وهب بن كيسان، عن جابر، ما ترى فيه؟ وكيف حال الحسين؟

قال أبي: أما الحسين فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت: حديث ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره.

وقد روى في المواقيت غير حديث: ابن عباس، وبريدة، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي موسى، وأبي برزة، وأبي هريرة، فكل يصف صفة فيها بعض ما وصف الآخر،. . .".

قال ابن رجب في فتح الباري (٣/ ١٥): "وإنما قال الإمام أحمد: ليس بالمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره؛ لأن قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه، حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصًا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان، وابن المديني، وغيرهما".

قلت: حكم الترمذي عليه بالغرابة؛ لكونه لم يروه عن وهب بن كيسان سوى الحسين بن علي الأصغر، وهو مقل في الحديث، ولم يروه عن الحسين سوى ابن المبارك.

وابن المبارك: ثقة ثبت حجة، إمام فقيه عالم، لا يضره تفرده، وأما الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الأصغر فهو: ثقة مقل، قال النسائي: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه جماعة من الثقات، منهم ابن المبارك، وهو معروف بانتقائه لمن يروي عنهم، وهو إمام في الجرح والتعديل، ولو كان في حديث الحسين هذا ما ينكر لترك ابن المبارك التحديث به [انظر: الجرح والتعديل (١/ ٢٦٩) و (٣/ ٥٥)، تاريخ الإسلام (٩/ ١١١)، التهذيب (١/ ٤٢٦)، التحفة اللطيفة (٩٩٠)].

ثم إن وهب بن كيسان: ليس بكثير الأصحاب، قد روى عنه جماعة من أهل المدينة وغيرهم، فإذا تفرد عنه مدني ثقة، فلا يضره ذلك وقُبل منه، ولم يكن تفرده -والحالة هذه- منكرًا، لا سيما وقد توبع على أصل حديثه، والله أعلم.

فهو حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وقال أحمد: "ليس بالمنكر"، وقال البخاري: "أصح شيء في المواقيت: حديث جابر"، واحتج به النسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>