للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أ- إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن قهد الأنصاري: أن إمامهم اشتكى. . .

ب- إسماعيل بن أبي خالد، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتكى، فقال: "مروا أبا بكر فليُصلِّ بالناس". . .

ج- إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة، قال: الإمام أمير؛ فإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا.

فالأول: موقوف على قيس بن قهد، بإسناد صحيح، وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ١٧٦).

والثاني: مرسل، بإسناد صحيح.

والثالث: موقوف على أبي هريرة، بإسناد صحيح.

٤ - أثر أبي هريرة:

تقدم فيما قبله، وهو صحيح عنه.

وله إسناد آخر عن أبي هريرة موقوفًا:

يرويه سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: إن أبا هريرة كان يقول: إذا صلى الأمير قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى جالسًا فصلوا جلوسًا.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٩/ ١٦٥).

وهو موقوف على أبي هريرة، بإسناد صحيح، تقدم الكلام عليه عند حديث معاوية في الشواهد.

• والحاصل: أن صلاة المأمومين جلوسًا -من غير علة- خلف الإمام الجالس قد صح موقوفًا عن أربعة من الصحابة: أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وأسيد بن حضير، وقيس بن قهد، والله أعلم.

• ومن فقه الحديث:

١ - إذا صلى الإمام جالسًا من علة، فهل يصلون خلفه جلوسًا أم قيامًا؟

قال الشافعي في الأم (٢/ ٣٤١): "وأَمْرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس ومن حدث معه في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى بهم جالسًا ومن خلفه جلوسًا: منسوخ بحديث عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في مرضه الذي مات فيه جالسًا، وصلوا خلفه قيامًا، فهذا مع أنه سنةٌ ناسخةٌ: معقولٌ، ألا ترى أن الإمام إذا لم يُطِقِ القيام صلى جالسًا، وكان ذلك فرضه، وصلاة المأمومين غيره قيامًا إذا أطاقوه، وعلى كل واحد منهم فرضه، فكان الإمام يصلي فرضه قائمًا إذا أطاق، وجالسًا إذا لم يُطِقْ، وكذلك يصلي مضطجعًا ومومِيًا إن لم يُطِقِ الركوع والسجود، ويصلي المأمومون كما يطيقون، فيصلي كل فرضه، فتجزي كلًّا صلاتُه"، إلى أن قال: "ولو صلى أحد يطيق القيام خلف إمام قاعد فقعد معه لم تُجْزِ صلاته، وكانت عليه الإعادة".

<<  <  ج: ص:  >  >>