للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلا الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة [لفظ شعيب عند البخاري (٦٢٦)، وله رواية أخرى عنده (٩٩٤ و ١١٢٣) بنحو رواية ابن أبي ذئب الآتية] [وبنحوه لفظ ابن أبي عبلة، في مسند الشاميين].

وفي رواية لمعمر [عند عبد الرزاق]: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إذا طلع الفجر ركعتين خفيفتين، ثم يضطجع على شقه الأيمن.

وفي رواية أخرى لمعمر [عند أحمد (٦/ ٣٤ و ١٦٧)، والبخاري (٦٣١٠)]: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بعد العشاء إحدى عشرة ركعة، فإذا أصبح [وفي رواية: فإذا طلع الفجر] صلى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن، فيؤذنه بالصلاة.

وفي رواية عمرو بن الحارث [عند مسلم]: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلا الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة.

وفي رواية ابن أبي ذئب [عند أحمد (٦/ ٧٤ و ١٤٣ و ٢١٥)، والدارمي، وبنحوه لفظ شعيب عند البخاري (٩٩٤ و ١١٢٣)، ولفظ يونس عند أحمد (٦/ ٢٤٨)، ولفظ الأوزاعي عند أحمد (٦/ ٨٣)، وابن حبان (٢٤٣١)،: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي ما بين صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم في كل اثنتين، ويوتر بواحدة، ويسجد في سبحته [وفي رواية: ويمكث في سجوده] بقدر ما يقرأ أحدكم بخمسين آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن بالأولى من أذانه، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه [واختصره ابن أبي شيبة مرة (٢/ ٨٨/ ٦٨٠٤) فشذ في معناه، ولفظه: كان يوتر بركعة، وكان يتكلم بين الركعتين والركعة].

وفي رواية عقيل [عند النسائي]: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إحدى عشرة ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بالليل؛ سوى ركعتي الفجر، ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية.

أخرجه البخاري (٦٢٦ و ٩٩٤ و ١١٢٣ و ٦٣١٠)، ومسلم (٧٣٦/ ١٢٢)، وأبو عوانة (٢/ ١٩/ ٢١٥٩) و ٢/ ٥٨/ ٢٣٠٠ و ٢٣٠١)، وأبو نعيم في المستخرج على مسلم (٢/ ٣٣٢/ ١٦٧١ و ١٦٧٢)، وأبو داود (١٣٣٦ و ١٣٣٧)، والنسائي في المجتبى (٢/ ٣٠/ ٦٨٥) و (٣/ ٦٥/ ١٣٢٨) و (٣/ ٢٤٩/ ١٧٤٩) و (٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣/ ١٧٦٢)، وفي الكبرى (١/ ٢٤٢/ ٤١٨) و (٢/ ٩١/ ١٢٥٢) و (٢/ ١٧٣/ ١٤٤٩) و (٢/ ١٧٦/ ١٤٥٩) و (٢/ ٢٥٤/ ١٦٦١)، وفي الرابع من الإغراب (١٩٩)، وابن ماجه (١١٧٧ و ١١٩٨ و ١٣٥٨)، والدارمي (١٥٩٠

<<  <  ج: ص:  >  >>