وإن شاء المشتري. وإن ضمن البائع سلم البيع، وإن ضمن المشتري انتقض البيع وقيل للمستحق ادفع من قيمة الجارية إلى المشتري أرش جنين غرة وخذ منه العقر وأرش جنين أمة ويرجع المشتري على البائع بالثمن والأرش ولا يرجع بشيء آخر ويرجع المستحق بما أخذ منه المشتري من أرش الجنين إن شاء على المشتري، وإن شاء على البائع، فإن رجع على البائع رجع به على المشتري [في قولهم] والله أعلم بالصواب.
* * *
وجد بالأصل المنقول عنه المحفوظ بمكتبة شيخ الإسلام وليّ الدين أفندي باستانبول ما نصه:"تم الكتاب الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة، -رضي الله عنهما- بعون الله تعالى. وكان الفراغ من كتابته يوم الأحد المبارك من أول رجب سنة ثمان وخمسين وتسعمائة".