للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الهبة في المرض]

مريض وهب عبدًا قيمته ثلاثمائة على عوض عبد يساوي مائة ثم مات المريض فإن شاء الموهوب له أخذ العوض ورد العبد، وإن شاء رد ثلث عبد الميت ولم يأخذ من العوض شيئا، ولو كانت هبة المريض دارا والمسألة بحالها فأخذها الشفيع بقيمة العوض بقضاء أو غيره ثم مات ولم يجز الورثة فإن شاء الشفيع رد الدار وأخذ ما دفع وإن شاء حبس ثلثي الدار بما دفع ورد ثلث الدار على ورثة المريض. وإن وهب المريض دارا قيمتها ثلاثمائة وقبضها الموهوب له فعوضه منها من غير شرط عبدًا قيمته مائة فلا شفعة في الدار، وإن مات المريض ولم تجز الورثة رده الموهوب له إن شاء وأخذ عوضه وإن شاء رد ثلث الدار ولم يأخذ من العوض شيئا، وإن وهب المريض كر تمر يساوي ثلاثمائة على عوض كر يساوي [مائة] وتقابضا ثم مات رد الموهوب له إن شاء الكر وأخذ كره وإن شاء رد نصف الكر الهبة وأخذ نصفه وإن كان العوض على غير شرط رد الموهوب له الكر إن شاء وأخذ كره وإن شاء رد [على الميت] ثلث كر الهبة (١) ولم يأخذ من العوض شيئا. وإن باع مريض عبدا قيمته ثلاثمائة بعد قيمته مائة ثم مات ولا مال له غيره فالمشتري بالخيار: إن شاء رد العبد وأخذ عبده وإن شاء سلم له العبد وأعطى الورثة مائة درهم.

[باب من الغضب والجناية عليه]

رجل أقر أنه قطع يد عبد فلان خطأ ثم غصب العبد رجل ومات في يديه من القطع فإن شاء المولى ضمن القاطع قيمته في ثلاث سنين في ماله وإن شاء ضمنه نصف قيمته وضمن الغاصب قيمته أقطع. فإن ضمن القاطع جميع القيمة رجع القاطع على الغاصب بقيمته أقطع حالا في ماله، وإن كانت على القطع بينة والمسألة بحالها فهو كذلك إلا أن المولى إن اختار ضمان القاطع جميع القيمة كان ذلك على عاقلته والعاقلة ترجع على الغاصب وإن اختار المولى في جميع ذلك ضمان القاطع نصف القيمة ضمنه في ماله حالا ولا يرجع القاطع في جميع ذلك إذا ضمن نصف القيمة بشيء على الغاصب وإن كان القطع عمدًا فالمولى بالخيار: إن شاء قتل القاتل ولا شيء على الغاصب للمولى


(١) وفي الهندية: "الكر الهبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>