للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشفعة، فإن كان الغرماء شفعاء أيضا أخذوها معه، ولو ولى القاضي بيع الدار رجلا فباعها، لم يكن له شفعة.

رجل ترك دارا قيمتها ألفان وعليه دين ألف وأوصى بثلث ماله لرجل فرأى القاضي بيع الدار كلها والوارث والموصى له شفيعان، أخذاها بالشفعة. ولو لم يكن عليه دين وكان في الورثة صغير فرأى القاضي بيعها، فليس للموصى له ولا للورثة شفعة ولا للصغير إن كبر فطلبها.

مضارب اشترى بمال المضاربة دارا فباعها ورب المال شفيعها، فلا شفعة له رجل رهن دارا وسلط المرتهن على بيعها فباعه والراهن شفيعها، فلا شفعة له.

باب من العتق والتدبير (١)

رجل قال في صحته لعبد له ولمدبره قيمة كل واحد ثلاثمائة ولا مال له غيرها: أحدكما مدبر والآخر حر، عتق العبد من جميع المال والمدبر من الثلث. ولو قال: أحدكما حر والآخر مدبر ثم مات ولم يبين، عتق نصفهما من جميع المال ونصفهما من الثلث وسعى كل واحد في ثلث قيمته [وهو قول محمد] (٢) وقال أبو يوسف: هذا [والأول] سواء: يعتق العبد من الجميع والمدبر من الثلث. ولو قال: أحدكما حر والآخر المدبر، عتق العبد من جميع المال والمدبر من الثلث في القولين.

[رجل قال لمدبرين: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل عبد (٣) فقال: أحدكما مدبر، فالعبد على حاله والمدبر الذي خرج حر والذي على حاله مدبر] ولو قال لعبدين له: أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل آخر فقال: أحدكما حر، عتق من الأول نصفه ومن الأوسط ثلاثة أرباعه ومن الآخر نصفه في قول أبي حنيفة ويعقوب. وكذلك قول محمد إلا في الأخير فإنه يعتق ربعه. ولو قال للمدبرين له وعبد: أحدكم مدبر وأحد الباقيين حر ثم مات ولم يبين وقيمتهم سواء، عتق من العبد نصفه من جميع المال وسعى في نصفه، ومن كل واحد من المدبرين ربعه من جميع المال، وثلاثة أرباعه من الثلث. ولو قال: أحدكم حر وأحد الباقيين مدبر، عتق من كل واحد الثلث من


(١) زادت المصرية: "الذي يقع بعد العتق في أحدهم دون التدبير والذي لا يقع عليهما جميعا".
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) وفي المصرية: "ودخل عليه عبد له ليس بمدبر".

<<  <  ج: ص:  >  >>