للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الوصايا التي تكون رجوعا: [والتي لا تكون رجوعا] (١)

رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم قال: اشهدوا أني لم أوص لفلان بشيء أو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام عليه أو فهي ربا، لم يكن هذا رجوعا. ولو قال: كل وصية أوصيت بها له فهي باطل، فهذا رجوع. ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لفلان وارثي، فهو رجوع؛ وهي للوارث إن أجازتها الورثة، وإن لم يجيزوها فهي ميراث. ولو قال: الوصية التي أوصيت بها لفلان فهي لعمرو ثم مات عمرو قبل الموصي، فالوصية ميراث. ولو كان عمرو قد مات قبل أن يقول الموصي (٢) فهي [لفلان] على حالها. ولو قال: كل وصية أوصيت بها لفلان فهي لعقب عمرو، وعمرو حي، ثم مات عمرو قبل الموصي وله عقب، فهي لعقبه. فإن مات الموصي قبل عمرو، فالوصية لفلان على حالها. وإن مات عمرو ثم مات عقبه قبل الموصي، فالوصية ميراث *

===

* وفي كتاب الوصايا من "الأصل" أنه إذا قال: لم أوص لفلان بشيء، وقد كان أوصى له، فهذا رجوع.

وفي نوادر ابن سماعة أنه إذا قال: لم أوص له فليس برجوع. وإن قال: لا أوصي له فهو رجوع. وكذلك ذكر ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادر أبي يوسف.

وفي كتاب الوصايا من الأمالي أنه إذا أوصى بالثلث لإنسان ثم قال: الذي أوصيت به لفلان فهو لفلان، فهو إبطال الوصية الأولى. فإن لم يقبل الآخر أو مات قبل الموصي، فالوصية تامة للأول على حالها. وكذلك إن كان الموصى له الآخر وارثًا، فالوصية للأول.


(١) مابين المربعين من المصرية.
(٢) زاد في المصرية هذا القول: "فالوصية لفلان نافذة على حالها" إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>