للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكر (١) رجلا فزاد قفيزًا فاحتبس القفيز وسلم له كرا، فإنه يبيع القفيز الزائد مرابحة وتولية على جزء من أحد وأربعين من الثمن، وإن باعه على ذلك ثم وجد مشتري الكر به عيبًا فرده [عليه] فإنه يبيعه مرابحة أو تولية على أربعين [جزءا] من أحد وأربعين [جزءا من الثمن] (٢) فإن لم يبعه حتى رد عليه القفيز، باع كل واحد على ما وصفنا، فإن خلطهما استقبل الأمر فيهما. وهذا قياس قول أبي يوسف ومحمد. ولو اشترى كرا فأصابه ماء فأفسده وصار كيله خمسين قفيزًا فباعه مرابحة على أنه كر ولم يبين، جاز البيع وللمشتري منه أربعون قفيزًا ويبيع العشرة الأقفزة الباقية مرابحة أو تولية على خمس الثمن. ولو اشترى كرا فباعه تولية فلم يقبضه المشتري حتى أصابه ماء فزاد عشرة أقفزة، فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ منه أربعين قفيزًا بما سمى، وإن شاء ترك، ويبيع البائع العشرة الأقفزة على خمس الثمن. ولو كاله المشتري فكان أربعين قفيزًا فلم يدفعه إليه حتى كان ما وصفنا، فهو كله للمشتري إن شاء وكذلك إن كاله وهو أربعون فلم يقبضه حتى يبس فنقص فهو لازم له بالثمن كله. ولو ولاه من الكر قفيزًا فعزله ولم يقبضه حتى أصاب الطعام كله ماء فزاد، فليس للمشتري إلا قفيز وله الخيار، وإن لم يصب الماء إلا المعزول، أخذ من اليابس قفيزًا ولا خيار له.

رجل اشترى طعاما على أنه كر فكاله وتقابضا [ثم تقايلا] فنقص الكر أو زاد ما يكون بين الكيلين، فهو للبائع بزيادته ونقصانه. وإن أصابه ماء فزاد أو كان رطبًا فيبس فهو مثل ذلك، ولا يحط عنه في النقصان شيئًا إلا أن الماء إن كان أفسده ولم يعلم البائع بذلك فله الخيار، وكذلك لو رد على البائع بعيب بقضاء أو غيره.

باب البيع في الزيادة في الولد وغيره (٣)

رجل اشترى جارية قيمتها ألف [بألف] فقبضها بغير أمر البائع فولدت ولدًا يساوي مائة ثم بلغت قيمته ألفًا، فللبائع أن يأخذهما حتى ينقد الثمن. فإن لم يأخذهما حتى نقده الثمن فقد سلم له القبض، فإن وجد بالجارية عيبا لم يردها ورجع


(١) وفي المصرية: "وإذا اشترى الرجل من الرجل كر حنطة يكون أربعين قفيزًا بمائة درهم وكاله وتقابضا ثم إن المشتري ولاه رجلا بما اشتراه به وكاله الآخر فوجده كرا وقفيزًا" إلخ.
(٢) الزيادة من المصرية.
(٣) وفي المصرية: "وغيره وما يقسم عليه من الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>