مريض له امرأتان سألته إحداهما أن يطلقها ثلاثا ففعل، ثم أقر لها بدين مائة درهم غير المهر، وقد كانت استوفت المهر ثم مات المريض بعد ما انقضت عدتها وترك أربعين درهما وترك أخًا، فإن المقر لها بالمائة تأخذ الأربعين. ولو مات وهي في العدة أخذت من الأربعين خمسة وأخذت المرأة الأخرى خمسة وأخذ الأخ ما بقي. ولو كان الميراث ثوبًا قيمته أربعون، فللتي لم تطلق ثمن الثوب ويباع ثمنه للمطلقة، ويكون ثلاثة أرباع الثوب للأخ.
مريض له أخ وامرأة فسألته امرأته أن يطلقها ثلاثا ففعل، ثم أقر لها بمائة درهم وقد كانت استوفت صداقها وأوصى لرجل بثلث ماله ثم مات قبل انقضاء عدة المرأة وترك ستين درهما، فللموصي له عشرون درهمًا وللمرأة ربع ما بقي وما بقي فللأخ. ولو كان مكان الستين ثوب قيمته ستون، فلصاحب الثلث ثلث الثوب ويباع ربع ما بقي من الثوب للمرأة إلا أن ترضى أن تأخذه بحقها وما بقي من الثوب فهو للأخ. ولو كان أقر مع ذلك للأجنبي بدين ومات بعد ما انقضت عدّة المرأة، فإن المرأة تحاص (١) الغريم بدينها، فإن بقي بعد ذلك شيء أخذ الموصى له ثلث ما بقي وكان الباقي للأخ. ولو مات قبل انقضاء العدّة يدي بدين الأجنبي، فإذا استوفى أخذ الموصى له ثلث ما بقي وتعطى المرأة الأقل من ربع ما بقي بعد ذلك ومن الدين الذي أقر لها به وأعطى الأخ ما بقي في قياس قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف وقولنا.
[باب من الإقرار بالبيع]
رجل أمر رجلا أن يشتري له جارية فلان بألف فاشتراها. وقال: قد اشتريتها
===
فتزوجها أبوه أو ابنه، فإن القياس أن لا يصدق المولى على الوطء، ولكني أستحسن فأفرق بين ابنه وأبيه وبينها، إذا كان قد قال وهي في ملكه: إني وطئتها. فإن قال ذلك بعد ما خرجت من ملكه لم يصدق على الوطء، ولم تحرم بقوله على أبيه وابنه
(١) وفي المغرب وتحاص الغريمان أو الغرماء: أي اقتسموا المال بينهم حصصا.