للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يكن وفاء لم تبع إلا أن يشاء المرتهن، فإن كان فيها وفاء فأراد الغرماء بيعها وأبى الورثة ذلك أو أرادوا ذلك وأبى الغرماء لم تبع حتى يجمعوا (١) فإن مات المعير والمستعير، فهو بمنزلة موت المعير وحده في جميع ما وصفناه *

[باب من الرهن والجناية عليه]

رجل قطع يد جارية لرجل قيمتها ألف فرجعت قيمة الجارية إلى خمسمائة فرهنها المولى بخمسمائة فماتت من القطع في يدي المرتهن، فهي بما فيه ويرجع المولى على القاطع بنصف القيمة حالا. ولو لم تمت حتى ولدت ولدا قيمته خمسمائة ثم ماتت، فولدها بنصف الخمسمائة ويرجع المولى على القاطع بسبعمائة وخمسين ويدفع من ذلك مائتين وخمسين إلى المرتهن فتكون رهنا [في يديه] مع الولد، فإن هلكت المائتان والخمسون هلكت بغير شيء وبقي الولد رهنًا بمائتين وخمسين فإن هلك الولد بعد ذلك أيضًا غرم المرتهن المائتين والخمسين للراهن وردها الراهن على الجاني، وكذلك إن لم يملك المائتان والخمسون حتى هلك الولد ثم هلكت.

[كتاب الشركة]

[باب الشركة بين الرجلين]

رجل له ألف [درهم] ولآخر مائة دينار وقيمتها ألف وخمسمائة فاشتركا بذلك شركة [عنان] على أن الربح والوضيعة بينهما نصفين على رؤس أموالهما جاز، فإن لم يشتريا شيئا حتى هلك أحد المالين هلك من مال صاحبه وانتقضت الشركة، فإن لم يهلك واحد من المالين حتى اشترى صاحب الألف بها جارية وقبضها ثم هلكت الدنانير، هلكت من مال صاحبها والجارية بينهما على الشركة، وأيهما باع جاز، ويقتسمان الثمن على خمسة لصاحب الألف خمساه ويرجع صاحب الألف على صاحب

===

* وفي كتاب الجنايات من الأمالي أن رجلا لو جرح عبدًا لرجل ثم رهنه المولى بألف وقيمته ألف ثم مات من الجراحة، فعلى الجاني جميع القيمة يأخذ الراهن من ذلك أرش الجراحة ويأخذ المرتهن من ذلك قيمة العبد مجروحا فيكون في يديه رهنا مكان العبد


(١) وفي الهندية: "يجتمعوا".

<<  <  ج: ص:  >  >>