للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل قال لآخر: والله لا أكلمك كل يوم من أيام هذه الجمعة أو قال [والله] لا أكلم فلانا اليوم وغدا أو بعد غد، فهذا على كلام واحد إن كلمه مرة حنث ليلا أونهارا. ولو قال: والله لا أكلمك في كل يوم من أيام هذه الجمعة أو لا أكلم فلانا في اليوم وفي غد وفي بعد غد، لم يحنث حتى يكلمه كل يوم يلقاه (١) لأن يمينه على النهار.

رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي كل يوم، لم يقربها ليلا ولا نهارا كأنه قال أبدا حتى يكفر، ولو قال: في كل يوم، كان مظاهرا في كل يوم، فإذا جاء الليل بطل الظهار وعاد من الغد، وإن كفر في يوم عن الظهار بطل في ذلك اليوم وعاد [إلى الظهار] من الغد. ولو قال: أنت علي كظهر أمي اليوم وكلما جاء يوم، كان مظاهرًا اليوم فإذا جاء الليل بطل فإذا كان الغد (٢) كان مظاهرا لا يقربها ليلا ولا نهارا حتى يكفر فكذلك في كل يوم هو مظاهر ظهارا مستقبلا لا يبطله إلا الكفارة.

باب الطلاق الذي يكون من غير الزوج فيجيزه (٣)

امرأة قالت: قد جعلت أمري بيدي واخترت نفسي، أو قال لها رجل: قد جعلت أمرك بيدك، فاختارت نفسها فبلغ الزوج فأجاز، لم يقع الطلاق والأمر بيدها في المجلس الذي علمت فيه بإجازة الزوج: لأن الإختيار لا يكون إلا بعد أن يجيزه. ولو قالت للزوج: قد اخترت نفسي منك، فقال: قد أجزت، لم يقع. ولو قال لها رجل: إذا دخلت الدار فأنت طالق، وأجاز الزوج ثم دخلت، طلقت ولو دخلت قبل الإجازة لم تطلق، وإن عادت فدخلت بعد طلقت.

رجل تزوج امرأة على أنها طالق، فالنكاح جائز والطلاق باطل.

رجل قال لآخر: اكتب إلى امرأتي [كتابا]: إن خرجت من منزلك فأنت طالق، ففعل الرجل وخرجت المرأة بعد ما كتب الرجل الكتاب قبل قراءته على الزوج ثم قرأه عليه فأجازه وبعث به إلى المرأة، لم تطلق بالدخول الأول، فإن دخلت بعد إجازة الكتاب، طلقت، فإن قال الزوج، وقد دخلت قبل الإجازة: قد أجزت الكتاب ودخولها، لم تطلق؛ لأن اليمين انعقدت بإجازة الزوج، فلم يقع بالدخول شيء؛ لأن الدخول متعلق باليمين.


(١) وفي الهندية: "سماه".
(٢) وفي الهندية: "جاء الغد".
(٣) وفي المصرية: "فيخيره الزوج فيقع أو لا يقع".

<<  <  ج: ص:  >  >>