للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المدعي جارية أخرى فكل واحد منهما مغرور في ولد الجارية التي صارت له إن استحقت وقد ولدت منه.

رجل صالح من دار على دار من غير إقرار وبنى كل واحد داره ثم استحقت التي أخذها المدعي عاد على دعواه. فإن بينها (١) رجع المدعي بقيمة البناء ويسلم البناء للمدعي عليه ورجع أيضًا بقيمة الدار التي أقام عليها البينة ولا يأخذها في قول أبي حنيفة -رضي الله عنه-، لأن المدعى عليه قد بناها؛ ويأخذها في قول أبي يوسف ومحمد، وينقض المدعى عليه بناءه. وإن استحقت التي في يدي المدعى عليه ولم تستحق الأخرى (٢) رجع المدعى عليه على المدعي بقيمة الدار التي أخذها منه في قياس قول أبي حنيفة -رضي الله عنه- ويأخذها (٣) في قول أبي يوسف ومحمد الدار التي دفعها إلى المدعي وينقض المدعي بناءه.

رجل اشترى أمة فأعتقها ثم زوجها رجلا ولم يعلمه (٤) أنها حرة ولا أمة فولدت منه ثم استحقت، فعلى الزوج للمستحق عقرها وقيمة ولدها ولا يرجع بذلك على أحد، فإن وطئها المشتري فولدت منه ثم أعتقها وتزوجها فولدت منه آخر ثم استحقت فعليه قيمة الولدين وعقر واحد ويرجع بقيمة الولد الأول، والله أعلم بالصواب.

[باب الصلح في الساحة التي لا يدرى والبيع في ذلك له]

رجلان اختلفا في ساحة فادعاها كل واحد فسلمها أحدهما للآخر على أن أخذ عبدًا واستحق العبد أو وجد حرًا وقد بنى الآخر الساحة (٥)، عاد الذي استحق العبد منه على دعواه، فإن سأل أن ينقض بناء الساحة وتعود كما كانت


(١) كذا في الأصل ولعله: "فإن ثبتها" وفي المصرية: "فإن أقام البينة على الدار الباقية فاستحقها رجع" إلخ.
(٢) وفي الهندية: "لم يستحق التي في يد المدعي".
(٣) كذا في الأصل والصواب حذف الضمير وفي المصرية: "وأما في قول أبي يوسف وقولنا فإن المدعي ينقض بناه ويرد الدار على المدعي عليه".
(٤) وفي الهندية: "ولم يعلم" وفي المصرية: "فلم يخبره".
(٥) وفي المصرية: "على أن أعطاه عبدًا وقبض المصالح العبيد وبنى الآخر الساحة دارًا ثم استحق العبد من يدي المصالح أو وجد حرًا فإن الصلح ينقض ويعود المصالحان على دعواهما، فإن قال الذي قبض العبد للقاضي: انقض بنا الذي صالحني وامنعه من السكنى حتى يعود الأمر على حاله، فإن القاضي لا يفعل ذلك" إلخ - وفي الهندية: "فإن شاء" مقام "فإن سأل".

<<  <  ج: ص:  >  >>