للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمسين على أن تختاريني، ففعلت بطل خيارها والخمسون للمولى على الزوج.

رجل اشترى جارية من رجل بألف وتقابضا فمات البائع فقال المشتري لوارثه: قد زدتك في الثمن مائة، جازت الزيادة وهي في ميراث الميت.

رجل تزوج أمة بغير إذن المولى على مائة بغير شهود، فقال المولى: قد أجزت ذلك النكاح بخمسين دينارًا، ورضي الزوج بذلك وحضر هذا القول شهود فالنكاح باطل. ولو قال: قد جعلت ذلك النكاح نكاحا بمائة وخمسين دينارًا وقبل الزوج وحضر هذه المقالة شهود فهو جائز.

[باب من نكاح المرأتين في عقدة]

رجل زوج رجلا بغير إذنه صبيتين في عقدة بغير إذن أبويهما وخاطب عنهما مخاطب فأرضعتهما امرأة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما وأجاز ذلك أبوها لم يجز. ولو أرضعت إحداهما وماتت ثم أرضعت الأخرى فأجاز نكاحها جاز ولو زوجه كبيرة وصغيرة في عقدة فأرضعت الكبيرة الصغيرة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما لم يجز.

رجل تزوج أمتين في عقدة بغير إذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ المولى فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو زوج أمتين في عقدة بإذنهما وأذن مولاهما فأعتق المولى إحداهما ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح الأمة لم يجز. ولو أجاز نكاح الحرة قبل إجازته نكاح الأمة أو بعده جاز. ولو أعتقهما المولى معا ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما قبل الأخرى أو معا أو نكاح إحداهما وحدها فهو جائز، ولو قال المولى: فلانة حرة وفلانة، أو أعتق إحداهما ثم سكت ثم أعتق الأخرى ثم بلغ الزوج فأجاز نكاحهما معا أو واحدة بعد واحدة جاز نكاح المعتقة الأولى ونكاح الأخرى باطل. ولو كان النكاح من موليين في عقدتين في جميع هذه المسائل فصارتا أختين (١) أو حرة وأمة ثم بلغ الزوج فأجاز نكاح إحداهما جاز وبطل نكاح الأخرى. ولو كانتا أمتين لرجل واحد في عقدتين فأعتقت إحداهما قبل الأخرى فأجاز الزوج نكاحهما معا جاز نكاح المعتقة الأولى خاصة. ولو بدأ فأجاز نكاح


(١) بأن كانتا صغيرتين فأرضعتهما امرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>