للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشهادة في الأيمان]

رجلان شهدا على آخر أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، وشهد آخران أنه دخل فقضى بعتقه ثم رجعوا فالضمان على شاهدي اليمين. ولو شهدا أنه أمر فلانا أن يجعل عبده حرا غدًا إن دخل الدار، وشهد آخران أن المأمور فعل ذلك، وشهد آخران بدخول العبد فقضى بعتقه ثم رجعوا فالضمان على اللذين شهدا علي فعل المأمور، ولو شهدا أن فلانا جعل طلاق امرأته في يد فلان يوم الجمعة كله، وشهد آخران أن فلانا طلقها فقضى بالطلاق ولم يكن دخل بها فقضى لها بنصف الصداق ثم رجعوا فالضمان على اللذين شهدا علي طلاق المأمور، ولو شهد اثنان أن الزوج جعلها طالقا إن تكلم فلان، وشهد آخران أن فلانا تكلم ثم رجعوا ضمن شاهدا اليمين.

[باب اليمين في طلاق السنة]

رجل قال لامرأته وهي حائض: أنت طالق تطليقة للسنة، أو أنت طالق أعدل [الطلاق] أو أحسن [الطلاق] أو أجمل الطلاق، لم يقع عليها حتى تطهر. ولو قال: أنت طالق تطليقة سنية أو عدلة أو حسنة أو جميلة، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق (١) سنية أو عدلة أو بائنة في دخولك الدار، لم تطلق حتى تدخل * ولو قال: أنت طالق حسنة في دخولك الدار أو حسنة جميلة في بقائك (٢)

===

* وفي كتاب الطلاق من الأمالي أنه إذا قال لها: أنت طالق تطليقة سنة أو أنت طالق طلاق الدين أو طلاق الإسلام أو طلاق الحق أو طلاق القرآن أو طلاق الكتاب، أو أنت طالق بالسنة أو في السنة أو مع السنة أو تطليقة سنية أو عدلية أو عدلة، فإن الطلاق يقع للسنة. وإن قال: أنت طالق طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء أو طلاقا حسنا أو مستقيما أو قيما أو أحق الطلاق أو طلاقا جميلا أو طلاق الحسن، فإنه يقع لغير السنة.


(١) زاد الحصيري هنا صورة فقال: "ولو قال: أنت طالق تطليقة واحدة في دخولك الدار أو سنية أو عدلة أو بائنة".
(٢) وفي الهندية: "في لقائك" وفي العتابي: "في نقابك".

<<  <  ج: ص:  >  >>