للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو كان غصبا فأقام المستحق البينة على هذا، لم يرجع المغصوب عليه بشيء.

رجل اشترى شاة فذبحها واستحق رجل اللحم وآخر الجلد وآخر الرأس وآخر الأطراف، لم يرجع المشتري على البائع بالثمن. وكذلك لو اشترى ثوبا فقطعه قميصًا ولم يخطه فاستحق رجل الكمين والآخر البدن والاخر اللبنة والدخاريص، وهذا على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقولنا.

رجل ذبح شاة وسلخها فأقام رجل البينة أن الرأس له وآخر أن الرجل له وآخر أن الجلد له وأقام الذي في يديه البينة أن الشاة له ذبحها وسلخها، فبينة الذي الشاة في يديه أولى، وإن أقام الرجل البينة أن الرأس والجلد واللحم والأطراف له وأقام الذي في يديه البينة أن الشاة له ذبحها وسلخها، فالبينة بينة المدعي [في قولهم] *

باب من نقض البيع الذي يكون من الوصي بعد الموت (١)

رجل اشترى عبدًا بألف ولم ينقد الثمن ولا مال له إلا الألف وعليه دين ألف سوى ثمن العبد وأوصى إلى رجل ثم مات، فوجد الوصي بالعبد عيبًا فرده على البائع بغير قضاء فقبله ثم حضر الغريم الآخر [فليس له أن ينقض ما صنع الوصي ويرجع الوصي على بائع العبد بنصف الثمن فيدفعه إلى الغريم الآخر] وكذلك الإقالة. ولو خاصم الوصي البائع إلى القاضي في العيب لم يرده القاضي عليه ولكن يبيعه ويقسم الثمن بين البائع والغريم الآخر. وإن لم يعلم القاضي بدين الآخر فرده على البائع ثم حضر الغريم الآخر. فالبائع الذي رد العبد إليه إن شاء أعطى الغريم نصف الثمن، وإن شاء نقض الردّ فبيع لهما. ولو مات العبد في يدي البائع وقيمته أقل من الثمن أو أكثر بما يتغابن الناس فيه ثم حضر الغريم، أخذ نصف الثمن من البائع، فإن قال البائع: أغرم نصف قيمته لم يكن له ذلك. وكذلك لو أعتقه البائع أو دبره أو حدث به عيب عنده أو كانت أمة فولدت منه.

رجل اشترى عبدًا بألف وقبضه ولم ينقد الثمن ثم مرض وعليه دين ألف لآخر فوجد بالعبد عيبًا فرده على البائع فقبله بغير قضاء أو أقاله وقيمة العبد مثل

===

* هشام عن محمد في رجل اغتصب لحما فاستهلكه أن عليه، في قول أبي حنيفة، قيمته


(١) زاد في المصرية: "وعلى الميت دين أو يكون من الميت في مرضه".

<<  <  ج: ص:  >  >>