للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: قد قضيتها رب المال في ديني وحلف رب المال ما اقتضاني، رجع بماله ورجع صاحب الوديعة أيضًا بألفه، وكذلك لو كانت الوديعة عبدًا فاستأذن صاحبه في أن يصالح رب المال عليه فأذن له، فقال: قد فعلت وحلف صاحب المال ما قبض شيئًا، رجع بماله فأخذه ورجع صاحب العبد على المصالح في قيمته. (١) ولو استأذنه في بيعه من رب المال بدينه فأذن له، فقال رب المال: قد اشتريته ولم أقبضه وحلف على ذلك وادعى الغريم أنه قد قبضه، رجع رب المال بالمال ولم يرجع صاحب العبد بشيء، فإن صدق الغريم رب المال وكذبهما صاحب العبد وأقام بينة على القبض رجع صاحب العبد بالثمن على البائع ورجع عليه أيضًا رب المال بدينه. ولو استأذن رب العبد في أن يرهنه منه بدينه فأذن له فقال: قد رهنته وقبضه ومات في يديه فبطل دينه وصدقه صاحب العبد وكذبه رب المال، فالقول قول رب المال، فإذا حلف رجع بدينه ولم يرجع صاحب العبد بشيء. ولو قال الغريم: مات [العبد] ولم أرهنه وصدقه رب المال فكذبه رب العبد وأقام بينة على الرهن والموت، رجع على الغريم بقيمة العبد ورجع رب المال بدينه.

باب ما يكون إجارة في البيع وما لا يكون (٢) وما يبيع قبل القبض

رجل اشترى عبدًا ولم يقبضه حتى أعاره أو آجره من البائع، لم يجز، فإن عمل في العارية أو في الإجارة فعطب، عطب من مال البائع، وإن سلم من العمل لم يكن على البائع الأجرة (٣). ولو قال المشتري للبائع: مر العبد يعمل لك، فأمره فعطب بالعمل فهو من مال المشتري وعليه الثمن.

رجل غصب عبدًا فاستأجره من مولاه، برئ من الضمان حين وقعت لإجارة كان العبد بحضرتهما أو لم يكن. ولو أعاره من الغاصب فعطب بعمل الغاصب أو بعد ما فرغ من العمل فقد برئ من الضمان وهو على الغاصب ما لم يستعمله. ولو أمره المغصوب منه ببيعه فباعه جاز، وإن لم يقبضه المشتري حتى مات مات بالغصب


(١) وفي الهندية: "في قيمة عبده".
(٢) وفي المصرية: "ومما لا يكون في إجارة وما يجوز فيه إجارته وما لا يقع قبل القبض وما لا يجوز وعاريته".
(٣) وفي العتابي: "وإن سلم لا أجر عليه".

<<  <  ج: ص:  >  >>