فادعت أنها أولى، فقال: قد تزوجت فلانة قبلك، وصدقته أو كذبته فلانة، لم يصدق الزوج في القضاء على التي أقرّ بنكاحها وطلقتا جميعًا. ولو قال: تزوجتها وفلانة في عقدة، فالقول قوله فلا تطلق واحدة منهما.
رجل قال: امرأتي طالق، وله امرأة فقال: لي [امرأة] أخرى وإياها طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة.
رجل قال: إن كانت فلانة أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوجها وقال: قد تزوجت قبلها أخرى، فالقول قوله. ولو قال لامرأتين: أول امرأة منكما أتزوجها فهي طالق، أو قال: إن تزوجت إحدا كما قبل صاحبتها فهي طالق، فتزوج إحداهما ثم قال: قد تزوجت الأخرى قبلها، لم يصدق إلا ببينة. ولو قال: إن تزوجتهما في عقدة، فالقول قوله، ولا تطلق واحدة منهما. ولو قال: إن تزّوجت عمرة قبل. زينب فهي طالق، فتزوج عمرة وقال: قد تزوجت زينب قبلها، فالقول قوله.
رجل له امرأة تسمى زينب فقال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال: طلقت أول امرأة قد تزوجتها، أو كانت لي امرأة اشهدوا أنها طالق، أو قال: قد كنت طلقت امرأتي أو قد كنت طلقت إحدى نسائي، أو كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، أو قد كنت طلقت زينب، ثم قال في هذا كله: لي امرأة وهي التي طلقت، لم يصدق وطلقت المعروفة معها (١) ولو قال: قد كنت طلقت أول امرأة تزوجتها أو كانت لي امرأة فطلقتها، أو قد كنت طلقت امرأة لي يقال لها زينب، فهو في هذا كله مصدق، ولا تطلق المعروفة. وكذلك لو كان له عبد فقال: قد كنت اشتريت عبدًا فأعتقته فهو مصدق أنه غير المعروف.
[باب من الأيمان فيما يوجب الرجل على نفسه]
رجل قال: إن كان في يدي دراهم إلا ثلاثة أو سوى ثلاثة فما في يدي صدقة، وفي يده خمسة دراهم لم يجب عليه أن يتصدق بشيء. ولو قال: إن كان في يدي من الدراهم إلا ثلاثة أو قال: إن كان في يدي دراهم أكثر من ثلاثة فهي صدقة، وفي يده خمسة أو أكثر تصدق بها.
(١) كذا في الرومية وليس قوله "معها" في الهندية والعتابي؛ ولعل السقوط هو الصواب.