للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عنهما على الكوز الذي فيه الماء. وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يمينه عليهما، فإن لم يشرب ما في هذا الكوز الذي فيه الماء حنث.

رجل قال لامرأته في رجب: والله لا أقربك حتى أصوم شعبان. فليس بمول في قياس قولهم، فإن طلع الفجر من أول يوم من شعبان ففعل شيئا لا يستطيع معه الصوم سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما -، فإن جامعها بعد ذلك لم يحنث، وهو مول في قول أبي يوسف من الساعة التي صنع فيها ما لا يستطيع الصوم معه، ولو لم يصنع شيئا حتى زالت الشمس من أول يوم من شعبان سقطت اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد، وإن قربها بعد ذلك لم يحنث، وإن قربها بعد الزوال حنث، وهو مول منها في قول أبي يوسف حين تزول الشمس. ولو قال لها في أول يوم من رجب: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم فهو مول في قولهم، والله تعالى أعلم.

[باب من الإيلاء والفئ باللسان والجماع]

مريض قال لامرأته: والله لا أقربك، ففيؤه الرضا بلسانه أن يقول: قد فئت إليك أو راجعتك. فإن لم يقل ذلك بانت بعد أربعة أشهر، فإن صح بعد ما بانت ثم مرض فتزوجها فهو مول وفيؤه الجماع.

محرم آلى من امرأته [و] بينه وبين الحج أربعة أشهر ففيؤه الجماع.

رجل قال لامرأته: إن تزوجتك فوالله لا أقربك، فتزوجها في مرضه، أو قال لامرأته: إذا دخلت الدار فوالله لا أقربك، [فدخلتها فهو مول، وفيؤه الرضا بلسانه. ولو قال: والله لا أقربك، فدخلتها في مرضه فهو مول] فبانت بالإيلاء ثم مرض فتزوجها لم يكن فيؤه إلا الجماع.

مريض قال لامرأته: والله لا أقربك، ثم قال بعد عشرة أيام مثل ذلك فبانت من الإيلاء الأول ثم صح من المرض ففيؤه في الإيلاء الثاني بالجماع، وإن لم يقدر عليه [ففيؤه عن الإيلاء الثاني باللسان] (١) إلا حراما (٢) ولو فاء بلسانه من الإيلاءين في مرضه ثم مضى وقت الإيلاء الأول لم تبن، فإن صح قبل مضي الإيلاء الثاني فلم يفئ إليها بالجماع بانت، فإن تزوجها بعد ذلك فهو مول من الإيلاء الثاني وقد بطل.


(١) الزيادة من الحصيري.
(٢) كذا في الأصل وبهامش العتابي. "ولو كان حرا" مكانه.

<<  <  ج: ص:  >  >>