للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال في جميع ذلك: آخر تزويج أتزوجه فالتي أتزوجها طالق، ثم عمل ما وصفنا طلقت التي تزوجها مرتين.

رجل قال: آخر امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة مرتين ثم مات لم تطلق (١)

رجل تزوج امرأة وطلقها ثم تزوج أخرى ثم تزوج الأولى ثم قال: آخر امرأة تزوجتها (٢) فهي طالق، طلقت التي تزوجها مرة. ولو قال: آخر تزويج تزوجته فالتي تزوجتها طالق، طلقت التي تزوجها مرتين.

رجل قال لعبيده: آخركم تزوجا حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، وذلك كله بأمر المولى، ثم مات المولى، لم يعتق واحد منهما. ولو قال: آخركم تزوجا اليوم، والمسألة على حالها، عتق الذي تزوج مرة. ولو كان له عبدان فقال: آخركما تزوجا حرّ، فتزوج أحدهما بعد الآخر، عتق الثاني ساعة تزوج. ولو قال: آخر تزويج يكون من أحدكما اليوم فصاحبه حرّ، فتزوج عبد ثم عبد ثم تزوج الأول، عتق الذي تزوج مرتين إذا غابت الشمس من ذلك اليوم *

[باب من الأيمان التي يوجب بها الرجل عليه الصدقة]

رجل قال: كلما كلمت فلانا يوما فلله علي أن أتصدق بدرهم: كلما كلمته يومين فلله علي أن أتصدق بدرهمين؛ كلما كلمته ثلاثة أيام فلله علي ثلاثة دراهم (٣)؛ كلما كلمته أربعة أيام فلله علي أربعة دراهم (٤)؛ كلما كلمته خمسة أيام فلله علي خمسة دراهم، فكلمه في اليوم الرابع والخامس فعليه ثلاثون درهما. ولو قال: كل يوم أكلم فيه فلانا فلله علي درهم؛ كل يومين أكلم فيهما فلانا فلله علي درهمان، حتى قال: على هذا خمسة أيام (٥) ثم كلمه اليوم الرابع والخامس فعليه اثنان وعشرون درهما. وإن قال: كلما كلمتك يوما فلله علي درهم: كلما كلمتك يومين فلله علي درهمان حتى قال: علي هذا خمسة أيام، ثم سكت فعليه عشرون درهما. ولو قال: كل يوم

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي نحو من هذا والله أعلم بالصواب.


(١) وفي الهندية: "طلقت".
(٢) وفي الهندية: "أتزوجها" والصواب: "تزوجتها" لأنه فرض المسألة في صيغة المضى.
(٣) وفي الهندية: "أن أتصدق بثلاثة دراهم".
(٤) وفي الهندية: "علي أن أتصدق بأربعة دراهم".
(٥) وفي العتابي: "خمسة أيام بخمسة دراهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>