وكيل دفع إليه دراهم ليشتري بها جارية فاشتراها ثم وجدت الدراهم زيوفا أو نبهرجة أو ستوقا أو رصاصًا فلم يقبضها البائع وضاعت في يدي الوكيل، رجع الوكيل بألف جياد ويدفعها إلى البائع. ولو قبض البائع الدراهم فوجدها زيوفا أو نبهرجة فردها على الوكيل فضاعت في يديه، ضاعت من مال الوكيل. ولو وجدها ستوقة أو رصاصًا فردها على الوكيل فضاعت في يديه، ضاعت من مال الآمر ورجع الوكيل على الآمر بألف فدفعها إلى البائع. وكذلك رجل عنده ألف وديعة أذن له رب المال أن يقضي بها دينًا [كان] عليه فقضاه فوجدها القابض زيوفا أو نبهرجة فردها على المستودع فضاعت في يديه، فالمستودع ضامن.
رجل وكل رجلا ببيع جارية ودفعها إليه فقال: قد بعتها من فلان وقبضت الثمن فدفعته إليك أو ضاع مني، فالقول قوله والجارية للمشتري، فإن وجد المشتري بها عيبًا ردها وأخذ الثمن من المأمور ولم يرجع المأمور على الآمر ويبيع القاضي الجارية فيوفي المأمور ما أدى إلى الآمر؛ فإن فضل من الثمن شيء فهو للآمر. ولو صدق الآمر المأمور في بيعه الجارية وقبض الثمن وقال: لم تدفعه إليَّ، ثم وجد المشتري بها عيبا فردها رجع على المأمور بالثمن ورجع المأمور على الآمر والجارية للآمر. ولو لم يدفع الآمر الجارية إلى الوكيل فأمره ببيعها فقال: قد بعتها وقبضت الثمن فضاع. لم يصدق على قبض الثمن ويقال للمشتري: إن شئت فانقد ألفًا أخرى واقبض الجارية، وإن شئت فانقض البيع. فإن اختار الثمن فدفعه وقبض الجارية رجع على الوكيل بالثمن.
جارية بين رجلين وكل أحدهما صاحبه ببيعها فباعها بألف فأقر الذي لم يبع أن البائع قد قبض الثمن وأنكر البائع ذلك فقد برئ المشتري من حصة المقر ويدفع نصف الثمن إلى البائع فيسلم له ويحلف البائع لشريكه ما قبض الثمن. ولو كان البائع أقر أن شريكهـ قبض الثمن وأنكر شريكه ذلك برئ المشتري من نصف الثمن ويأخذ البائع نصف الثمن فيكون بينه وبين شريكهـ ويستحلفه شريكهـ لقد قبض شريكه