للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلثها فهو بمنزلة المسألة الأولى ويكون الثلث الذي صار للمصالح بين الشفعاء كلهم والثلثان بينهم كلهم غير الذي صالح (١).

[باب من الشفعة أيضا]

رجل اشترى دارا على إن ضمن الشفيع الثمن على المشتري أو ضمن الدرك للمشتري أو اشترط البائع الخيار للشفيع فأمضى البيع، فهذا كله تسليم للشفعة. ولو اشترط المشتري خيار الشفيع فأمضى الشفيع البيع لم تبطل شفعته. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا وكل البائع الشفيع ببيع دار فباعها بطلت شفعته، وإن كان المشتري وكله بشرائها لم تبطل شفعته.

[باب من الشفعة التي يكون للمشتري فيها ما لا يكون للشفيع وللشفيع ما لا يكون للمشتري]

رجل اشترى دارا قد رآها فأخذها الشفيع من البائع أو من المشتري بعد ما قبضها ولم يكن رآها فله أن يردها بخيار الرؤية. وكذلك لو اشتراها المشتري على أن يبرأ البائع من عيوبها، فللشفيع أن يردها من عيب إن وجد بها.

شفيع أخذ الدار فبناها ثم استحقها رجل لم يكن مغرورا في البناء، وكذلك رجل اشترى جارية أسرها العدو فأخذها المولى منه بالقيمة فوطئها فولدت له فأقام رجل البينة أنها كانت مدبرة له قبل الأسر فليس المولى بمغرور في الولد لم يرجع عليه إلا بالثمن (٢) وحده ولا يرجع عليه بقيمة الولد ولا غيره؛ من قبل أنه لم يغره ويعوض الذي وقعت في سهمه قيمتها من بيت المال.

باب من الشفعة أيضًا

رجل اشترى دارا [فحضر الشفيع فأراد أخذها بالشفعة] (٣) فادعى المشتري أن للبائع خيارا والبائع غائب أو حاضر فصدق المشتري، فالقول قول المشتري [ولا


(١) كذا في الأصلين وفي المصرية: "ويكون الثلث الذي سلم هذا الشفيع بين الشفعاء جميعا بالسوية غير المصالح، ويكون الثلثان بين الشفعاء جميعا وبين الشفيع الذي سلم بالسوية. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه في قول أبي حنيفة وقولنا".
(٢) وفي المصرية: "ردت عليه وضمن الذي وطئها فولدت منه المستحق عقرها وقيمة ولدها ورجع على الذي وقعت في سهمه بالقيمة التي أعطاه ولم يرجع عليه بعقرها ولا بقيمة ولدها" إلخ.
(٣) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>