للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قيمته] في يدي البائع ألفين ثم نقده المشتري فأخذه فوجد به عيبًا، رده بثلثي الثمن. فإن رضيه بعيبه ثم وجد بالأم عيبًا لم يردها لما حدث فيها من الولادة وارتجع بنقصان العيب من ثلث الثمن، وللبائع أن يأخذها بعيبها ويرد الثمن، والله أعلم بالصواب.

باب اختلاف البائع والمشتري في هلال ما اشترى (١)

رجل اشترى جارية ولم ينقد الثمن حتى ماتت فأقام البائع بينة أن المشتري قبضها وماتت في يديه وأقام المشتري بينة أنها ماتت في يدي البائع قبل قبضه، فالبينة بينة البائع والقول قول المشتري. وكذلك لو أقام البائع البينة أن المشتري قتلها في يدي البائع وأقام المشتري بمثل ذلك. وإن قالت بينة المشتري: قتلها البائع بعد البيع بيوم وقالت بينة البائع: قتلها المشتري على البيع بيومين، فالبينة بينة المشتري. وكذلك لو وقتا في الموت كانت البينة بينة صاحب الوقت الأول. ولو تصادقا على قبض المشتري من البائع بأمره أو بغير أمره وأقام المشتري بينة أن البائع قتلها [بعد قبضه فأقام البائع بينة أن المشتري قتلها] فالبينة بينة المشتري. فإن كان القبض بغير أمر البائع فقد بطل الثمن عن المشتري وإن كان بأمره فعلى المشتري الثمن وله القيمة على البائع. ولو اشترى جارية فولدت قبل القبض فقتلت الولد أو قتلها الولد فهو بالخيار في الباقي: إن شاء أخذه بجميع الثمن، [وإن شاء ترك] (٢) فإن اختار أخذه فوجد به عيبًا رده بالثمن، وكذلك لو اشترى عبدين صفقة فقتل أحدهما صاحبه.

باب اختلاف البائع والمشتري (٣)

رجل أقام البينة أنه اشترى طيلسان آخر وقميصه بخفيه وأقام الآخر البينة أنه اشترى خفيه ذلك وقلنسوته بقميصه، قضى بنصف الخفين بالطيلسان وبنصف القميص بالقلنسوة ونصف الخفين بنصف القميص. فإن [وجد] مشتري الطيلسان به عيبًا، رده بنصف الخفين، فإن وجده بالقميص رده بالقلنسوة ونصف الخفين. وإن وجد مشتري القلنسوة بها عيبًا ردها بنصف القميص، وإن وجده بالخفين ردهما بالطيلسان ونصف القميص.


(١) زاد في المصرية: "قبل القبض وبعده".
(٢) ما بين المربعين من المصرية.
(٣) زاد في المصرية: بعد قوله "والمشتري". "وكل واحد منهما يدعي غير ما يدعي صاحبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>