للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة منهما، وإن تزوج إحداهما جاز، وليس له أن يتزوج الأخرى إلا بعد زوج ولو لم يتزوج واحدة منهما حتى تزوجت إحداهما زوجا ودخل بها وطلقها ثم تزوجهما الزوج معا جاز النكاح، وكذلك إن تزوج إحداهما. وقال بعض فقهائنا: إذا تزوج إحداهما ودخل بها أوقعت (١) الطلاق على الباقية، ولو انقضت عدتهما معا ثم ماتت إحداهما جاز أن يتزوج الباقية في قولنا، ولا يجوز في القول الآخر.

[باب الرجل يحلف بالعتق في إمائه ثم يموت قبل أن يبين وقد وطئ بعضهن]

رجل له أربع من الإماء فقال في صحته: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن حرة، فجامع اثنتين ثم مات ولم يبين عتق ثلث التي جامع أخيرًا وخمسة أتساع البواقي، ولو جامع ثلاثا عتق من التي جامع أولًا ومن التي لم يجامعها سبعة أثمان كل واحدة، ومن التي جامع أخيرًا النصف، ومن التي جامع في المرة الثانية ثلاثة أرباع. ولو قال: كلما جامعت واحدة منكن فواحدة منكن سواها حرة. فجامع اثنتين عتق من اللتين لم يجامعهما ثلاثة أرباع كل واحدة ونصف التي جومعت أولًا والأخرى أمة، ولو جامع ثلاثا عتقن جميعا إلا التي جومعت آخر مرة فإنها أمة، ولو جامعهن عتقن وعليه مهر الأخيرة.

[باب الطلاق الذي يقع بقوله: آخر امرأة أتزوجها]

رجل قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأتين إحداهما قبل الأخرى فطلق الأولى ثم تزوجها (٢) طلقت التي تزوجها مرة [وكذلك لو نظر إلى عشر نسوة فقال: آخر امرأة أتزوجها منكن طالق، فتزوج اثنتين إحداهما بعد الأخرى ثم طلق الأولى فتزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة]. ولو نظر إلى امرأتين فقال: آخر امرأة أتزوجها منكما طالق، فتزوج إحداهما بعد الأخرى طلقت التي تزوجها أخيرًا حين تزوجها، فإن طلق الأولى ثم تزوجها لم تطلق،


(١) كذا في الأصل والهندية والظاهر أنه "أوقع". أو "وقعت الطلاق" أنث الفعل بسبب الجمعية، والله أعلم.
(٢) كذا في الأصل والظاهر أن قوله: "ثم مات" سقط هنا من الأصل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>