للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو قوية في بطشك أو معتدلة في قيامك أو شديدة في ضربك، طلقت ساعة قال. ولو قال: أنت طالق تطليقة حسنة في دخولك الدار أو تطليقة معتدلة في قيامك، لم تطلق في جميع ذلك حتى تفعل، والله أعلم.

[باب الحنث في اليمين ما يقع فيه على جميع ما حلف وما يقع على بعضه في النخلة والشاة]

رجل قال: إن أكلت من هذه النخلة أو من هذا الكرم شيئا فعبدي حر، فأكل من تمر النخلة أو جمارها أو طلعها أو بسرها أو دبسها أو من عنب الكرم أو زبيبه أو عصيره حنث، ولو أكل من نبيذ جعل من عنب الكرم أو من تمر النخل أو أكل من ناطف جعل من تمر النخل لم يحنث. ولو حلف ألا يأكل من هذه الرطبة أو من هذا العنب أو من هذا اللبن، فأكل من زبيب العنب أو من عصيره أو من الرطب أو دبسه أو شيراز اللبن أو سمنه لم يحنث، ولو حلف ألا يأكل من هذه الشاة شيئا فاليمين على أكل لحمها.

[باب الحنث في اليمين التي تقع على الخاص والعام في الأكل ونحوه.]

رجل قال: عبده حر إن أكل لحم دجاج فأكل لحم ديك، أو حلف لا يأكل لحم جزور فأكل لحم بعير ذكرًا أو أنثى، أو لا يأكل لحم بقر أو بقرة فأكل لحم ثور، أو لا يأكل لحم شاة فأكل لحم أنثى أو ذكر، أو حلف لا يملك عشرين بقرة فملك عشرين بعضها ذكور وبعضها إناث، أو حلف لا يركب فرسًا فركب فرسًا عربيًا ذكرًا أو أنثى، أو حلف لا يركب برذونا فركب برذونة، أو حلف لا يركب من الخيل شيئًا فركب برذونا أو برذونة أو فرسًا ذكرًا أو أنثى، أو [حلف] لا يركب حمارًا فركب أنثى أو ذكرًا، أو لا يركب بغلا فركب ذكرًا أو أنثى، أو حلف لا يملك عشرين بغلا فملكها ذكورًا أو إناثًا، حنث في جميع ذلك. ولو حلف لا يأكل لحم دجاجة فأكل لحم ديك، أو لا يأكل لحم ديك فأكل لحم دجاجة، أو لا يأكل لحم ناقة فأكل لحم جمل [أو لا يأكل لحم جمل فأكل لحم ناقة]

<<  <  ج: ص:  >  >>