للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي تطوع. وكذلك لو تصدق على مسكين من زكاة يرى أنها عليه ثم [علم أنها] (١) لم تكن عليه، مضت الصدقة وكانت تطوعا. ولو أحرم بحجة ينوي حجة قد كان أوجبها أو تطوعا، فهي تطوع في قول محمد وهي الواجب في قول أبي يوسف والله أعلم.

باب من غصب الحر والصبي والعبد (٢)

عبد محجور عليه غصب من رجل ألف درهم فأودعها عبدا مثله فهلكت في يديه، ضمن رب المال أيهما شاء بيع في دينه أو فداه (٣) مولاه، فإن اختار ضمان أحدهما لم يبع الآخر نوى ما على الذي اختار ضمانه أو لم ينو * فإن ضمن الغاصب الأول لم يرجع مولاه على العبد الآخر حتى يعتق، فإن رجع عليه بعد العتق رجع هو على الأول إذا عتق، وإن ضمن رب المال المستودع رجع مولاه في رقبة العبد الأول ويرجع مولى [العبد] (٤) الأول على العبد الآخر إذا عتق، فإن رجع عليه بعد العتق رجع هو على الأول إذا أعتق. ولو لم يدفع العبد الأول المال بيده إلى الآخر [ولكن أمره بقبضه دفعة فهلك في يديه فضمن رب المال العبد الآخر] لم يرجع مولاه على الأول بشيء حتى يعتق. وإن ضمن رب المال الأول رجع مولاه في رقبة الآخر، فإن رجع عليه رجع مولاه على العبد الأول إذا أعتق، فإن عتق الآخر لم يرجع الأول عليه.

عبد محجور عليه دفع سكينا إلى عبد مثله فعقره أو قتله، فلمولاه أن يضمن الأول عبد (٥) محجور عليه اغتصب من مولاه ألفا فأودعها عبدًا مثله فهلكت في يديه ضمن مولى الأول العبد الآخر، فإن ضمنه فلمولاه أن يرجع بذلك في رقبة العبد

===

* وفي كتاب العارية والوديعة من الأصل أن عبدا محجورا عليه لو غصب رجلا دابة فأعارها عبدا محجورا عليه فهلك في يدي الثاني أن المغصوب منها بالخيار [ضمن] أي العبدين شاء فيباع ويفدى، فإن ضمن الأول رجع مولاه في رقبة الآخر وإن ضمن الآخر لم يرجع مولاه في رقبة الآخر.


(١) الزيادة من المصرية.
(٢) زاد في المصرية: "بعتقهما وما يضمنان من ذلك وما لا يضمنان".
(٣) وفي الهندية: "يباع في ديته أو يفديه".
(٤) الزيادة من المصرية.
(٥) هذه المسألة إلى قوله: "عبد محجور عليه اغتصب" ساقطة من الهندية.

<<  <  ج: ص:  >  >>