للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع بنقصان العيب أيضًا وللبائع أن يأخذه ويرد الثمن.

نصراني اشترى من نصراني خمرًا ثم أسلما ثم وجد بالخمر عيبًا رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذ الخمر ويرد الثمن، فإن لم يرجع بالعيب حتى صار خلا، فللبائع أن يأخذه ويرد الثمن. ولو زاد المشتري البائع في الثمن بعد ما صارت الخمر خلا في المسألتين جميعًا، جازت الزيادة.

رجل اشترى عبدين بألف قيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر خمسمائة وتقابضا فزادت [قيمة الذي] قيمته خمسمائة حتى بلغت ألفًا ثم زاده المشتري في الثمن مائة درهم قسمت الزيادة على قيمة العبدين يوم وقع البيع. فإن وجد بالذي زادت قيمته عيبًا، رده بثلث الثمن وثلث الزيادة. ولو لم يزده في الثمن شيئًا ولم يزد قيمة العبد حتى مات أحدهما ثم زاده في الثمن خمسمائة فالزيادة في الحي وبطلت في الميت، فإن مات الذي قيمته ألف بطلت ثلثا الزيادة. وكذلك لو زاده بعد ما أعتق أحدهما أو باعه أو دبره أو كانت أمة فولدت له أو باعها أو أعتقها.

رجل اشترى شاة وذبحها ثم زاد البائع في الثمن درهما جاز ولو ماتت ثم زاده لم يجز *

رجل اشترى غزلا [بدرهم] ونسجه تمام زاده في الثمن، لم تجز الزيادة. ولو اشترى ثوبًا فحاطه قميصًا ثم زاده جازت الزيادة. وكذلك لو اشترى حديدًا فجعله سيفًا. ولو زاده في حنطة بعد ما طحنها، لم تجز الزيادة.

باب من العيوب (١) في الغصب في ضمان القيمة [مما يجب فيه الملك] (٢)

رجلان غصبا من رجل، أحدهما عبدًا والآخر جارية فتبايعا بالعبد والجازية وتقابضا فأجاز المولى ذلك لم يجز. ولو غصبا الغلام من رجل والجارية من غيره فتبايعا وأجاز الموليان جاز، ويرجع مولى الجارية على الغاصب منه بقيمتها: وكذلك مولى العبد يرجع على الذي غصبه بقيمة العبد.

===

* وفي كتاب البيوع من الأمالي أنه إن اشترى شاة وذبحها ثم زاده في الثمن شيئًا لم تجز الزيادة


(١) وفي المصرية والعتابي: "البيوع".
(٢) الزيادة من المصرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>