للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهرًا. فدخلها لم يحنث. وكذلك إن أعيدت بعد ذلك دارا فدخلها. ولو حلف لا يدخل هذا المسجد، فهدم فبنى دارا ثم هدمت فبنى مسجدا فدخله، أو حلف لا يلبس هذه الملحفة فقطعها قميصا وخيطت ثم أعيدت ملحفة، أو حلف لا يركب هذه السفينة فنزعت وصارت خشبا ثم أعيدت سفينة فركبها، أو حلف لا يلبس هذا الثوب الخز فنقض وأعيد ثوبًا آخر فلبسه، أو حلف لا يجلس على هذا البساط. فقطع وخيط خرجا ثم نقض فجعل بساطا فجلس عليه - لم يحنث في شيء من هذا. ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفة، فخيط جانباها (١) وجعل درعا وجعل لها جيب فلبستها، لم تحنث، فان فتق ونزع منه الكمان فلبستها حنثت *

رجل حلف لا يجلس على هذا البساط فخيط جانباه وجعل خرجا فجلس عليه لم يحنث، فإن فتق وعاد بساطا فجلس عليه حنث.

[باب الحنث في اليمين في المساومة من الزيادة والنقصان]

رجل ساوم رجلا بثوب، فأبى البائع أن ينقصه من اثني عشر، فقال المشتري: عبده حر إن اشتريته باثني عشر، فاشتراه بثلاثة عشر أو باثني عشر ودينار حنث، ولو اشتراه بأحد عشر ودينار لم يحنث، ولو حلف لا يشتريه بعشرة حتى ينقصه فاشتراه بتسعة ودينار لم يحنث، وإن حلف لا يشتريه بعشرة إلا بأقل، فاشتراه بتسعة ودينار لم يحنث في القياس، وحنث في الإستحسان، ولو حلف البائع لا يبيعه بعشرة، أو لا يبيعه بعشرة حتى يزيد، فباعه بعشرة ودينار أو تسعة ودينار لم يحنث، ولو حلف لا يبيعه بعشرة إلا بزيادة أو إلا بأكثر، فباعه بتسعة ودينار لم يحنث في الإستحسان وحنث في القياس (٢).

رجل ساوم رجلا بعبد، فقال البائع: هو حر إن حططت عنك من ألف شيئا، ثم قال: هو لك بخمسمائة، فلم يأخذه المشتري أو أخذه عتق العبد. ولو قال قبل (٣) المساومة: هذا العبد حر إن حططت عنك من ثمنه شيئا،

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي: أنه إن قال: لا ألبس هذا القميص، فنقضه وخاطه ثم لبسه حنث


(١) وفي الهندية "حافتاها".
(٢) وفي المصرية "فإنه حانث في القياس، لأن الدينار صنف غير الدرهم ولا يقال هذا أكثر من هذا إلا في الصنف الواحد، ولكني أستحسن ألا أحنثه، لأن كلام الناس يجري على إن باع به أكثر من عشرة دراهم".
(٣) وفي الهندية: "قبل البيع والمساومة".

<<  <  ج: ص:  >  >>