للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أجاز صاحبه البيع اشتركا فيما يقبضان، وكذلك إن قبض البائع نصيبه من الثمن قبل الإجازة فهو بمنزلة قبضه بعد الإجازة، فإن ضاع ما قبض قبل الإجازة ثم كانت الإجازة هلك من مالهما جميعًا.

عبد بين رجلين غصب رجل نصيب أحدهما فباعه الغاصب والمولى الآخر من رجل، جاز البيع في نصيب المولى، فإن لم يقبض ثمنه حتى أجاز المولى الآخر بيع الغاصب اشتركا فيما يقبضان. وإن قبض المولى الأول نصف الثمن قبل أن يجيزه المغصوب ثم أجازه لم يشتركا فيما قبض صاحبه. وإن هلك، هلك من مال القابض.

رجلان باعا عبدًا واشترطا الخيار ثلاثا فأجاز أحدهما قبل صاحبه فإنهما يشتركان فيما يقبضان، فإن قبض الذي أجاز أولا نصف الثمن ثم أجاز صاحبه، لم يشترك صاحبه فيما قبض، والله أعلم.

ك تاب الوصايا

باب ما يكون [الرجل] (١) خصما (٢) وما لا يكون خصما

رجل أقام البينة على وارث أن الميت أوصى له بثلث ماله فقضى له بالثلث وقبضه وهو ألف وغاب الوارث فأقام آخر البينة أن الميت أوصى له بثلث ماله، فالموصى له الأول خصم ويقضى عليه للآخر بنصف ما قبض. فإن قضى عليه [بنصف ماله] (٣) ولم يكن عنده شيء وحضر الوارث، لم يكلف الموصى له الآخر إعادة البينة وقضى له على الوارث بخمس ما في يديه، ويرجعان على الموصى له الأول بنصف ما أخذ. فإن خرج من ذلك شيء اقتسماه على خمسة للموصى له الآخر خمسة وكذلك لو كان الموصى له الأول غائبا فالوارث خصم، فإن قضى عليه فهو قضاء على الموصى له [الأول، ولو قضى للأول بالوصية فلم يقبضها حتى غاب الوارث ثم أقام الموصى له] الآخر البينة على وصيته عند القاضي الذي قضى للأول فهذا والأول


(١) ما بين المربعين من المصرية.
(٢) زاد في المصرية: "من صاحب الوصية والغريم والورثة".
(٣) وفي المصرية: "فإن قضى له بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>