للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل اشترى صبرة على أنها مائة فإذا هي مائتان فليس له (١) إلا مائة.

رجل طلق امرأته ولم يدخل بها فاختلفا في المهر، فالقول في نصف المهر قولها إلى متعة مثلها [لأنها لو قالت: لم يسم لي مهرًا كان لها المتعة]. وقال أبو يوسف في هذا الباب كله: القول قول الزوج إلا أن يأتي بشيء [مستنكر جدًا]. وقال محمد في جميع ذلك بقول أبي حنيفة.

[باب النكاح في الفرقة في المجبوب وغيره]

صبي زوجه وليه امرأة بالغة والصبي مجبوب فإنه لا ينتظر بلوغه. ويخاصم عنه أبوه، أو جدّه إن لم يكن له أب، أو وصي أب، أو وصي جد، أو يجعل القاضي له خصما إن لم يكن له أحد ممن ذكرنا، فإن أتى بحجة وإلا فرق القاضي بينهما. ولو كانت المرأة صبية زوجها أبوها، والمسألة على حالها (٢)، فطلب والدها الفرقة لم يفرق [بينهما] حتى تبلغ الجارية.

صبي زوجه وليه صغيرة زوجها وليها وهو غير الأب فأدركت قبل الزوج فاختارت الفرقة، لم ينتظر بلوغ الزوج. ويخاصم عنه من ذكرنا في المسألة الأولى. فإن أتى بحجة وإلا فرق بينهما. وكذلك امرأة تزوّجت صبيا بغير إذن أوليائها، والصبي غير كفء فطلب أولياؤها الفرقة.

صبي نصراني زوجه أبوه نصرانية كبيرة فأسلمت فأرادت الفرقة لم يفرق حتى يعقل الغلام الإسلام، فإذا عقله عرض عليه، فإن أبى فرق بينهما.

نصراني تزوج نصرانية فأسلمت فوكل الزوج بخصومتها رجلا وعاب، فإن القاضي لا يقبل الوكالة [له] في ذلك.

رجل تزوّج امرأة وليس بكفء لها، فوكل بالخصومة رجلا وغاب، فإن القاضي يقبل الوكالة [له] ويفرق. وكذلك رجل تزوّج صبية زوجها [غير الأب، فإن القاضي يقبل الوكالة ويفرق. وكذلك رجل تزوج صبية زوجها] غير الأب فأدركت فاختارت نفسها فوكل الزوج وكيلا وغاب. وكذلك مجبوب تزوج امرأة فوكل رجلا بخصومتها وغاب


(١) وفي الهندية: "فله نصف ذلك".
(٢) وفي الهندية: "بحالها".

<<  <  ج: ص:  >  >>