للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ترك عبدًا قيمته ألف وأوصى بعتقه، فشهد شاهدان من الورثة أن لرجل على الميت خمسمائة، لم تجز الشهادة، ويعتق العبد، ويسعى في الثلثين، ويأخذ الغريم دينه من نصيب الشاهدين. ولو شهدا بدين ألف، جازت الشهادة وبيع العبد في الدين. ولو لم يوص بعتقه وأوصى به لرجل فشهد الوارثان بدين، قليل أو كثير، جازت الشهادة وبيع في الدين، وقسم ما بقي بين الموصى له والورثة للموصى له الثلث.

باب الرجوع عن الشهادة على الشاهد (١)

شاهدان شهدا على شهادة آخرين لرجل على آخر بألف وشهد آخران على شهادة واحد عليه بألف فقضى بشهادتهم ثم رجع أحد الذين شهدا على شهادة الشاهدين وأحد الذين شهدا على شهادة واحد، فعليهم ثلاثة أثمان الحق ثمنان على الذي شهد على شهادة الشاهدين [وثمن على الذي شهد على شهادة واحد. ولو لم يرجع إلا أحد اللذين شهدا على شهادة الشاهدين] ضمن ربع الحق. ولو رجع معه اللذان شهدا على شهادة الواحد كان عليه ربع الحق وعليهما الربع. ولو شهد اثنان على شهادة شاهدين وآخران على شهادة آخرين ثم رجع واحد من هذين وواحد من هذين، فعليهما ثمنان ونصف بينهما [نصفين] * (٢)

===

* قال محمد بن الحسن في كتاب الرجوع عن الشهادات (٣) في شاهدين شهدا على شهادة شاهدين وآخران شهدا على شهادة آخرين ثم رجع واحد من هذين وواحد من هذين أن على كل واحد من الراجعين ربع الحق. وفي شاهدين شهدا على شهادة أربعة وآخران شهدا على شهادة اثنين فرجعوا جميعًا، أن على كل فريق منهم النصف في قول محمد وقال أبو يوسف: على اللذين شهدا على شهادة أربعة الثلثان وعلى شهادة اللذين شهدا على شهادة اثنين الثلث، وفي أربعة شهدوا على شهادة اثنين واثنين على شهادة اثنين فرجعوا جميعا، أن على كل فريق منهم النصف في القولين جميعًا، ينظر محمد إلى أقل الأمرين وينظر أبو يوسف إلى عدد الشهود (٤) على شهادتهم


(١) وفي المصرية والعتابي: "على الشهادة".
(٢) الزيادة من المصرية وفي العتابي نصف ثمن بينهما، وحكى أبو عمرو عن أبي علي عن عيسى بن أبان أنه قال عليهما بينهما نصفين كذا قال أبو علي سئل محمد عن علة هذه المسألة فقال: ذهبت على علنها. وفي الهندية: "ونصف ثمنهما".
(٣) أي في كتاب الرجوع من الشهادات من المبسوط.
(٤) وفي الهندية: "نظر محمد إلى أقل الأمرين، ونظر يعقوب إلى عدد شهادة الشهود".

<<  <  ج: ص:  >  >>