للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنت طالق في مجئ يوم طلقت حين يطلع الفجر من الغد.

[باب الحنث الذي يقع بالملك والشراء]

رجل قال: إذا ملكت عبدًا فهو حرّ، أو قال إذا ملكت مائتي درهم فهي صدقة، فاليمين على أن يملك عبدًا تامًا (١) أو تجتمع الدراهم في ملكه إلا أن ينوي أن يملك متفرقا. ولو قال: إن اشتريت عبدًا فهو حر، فاشترى نصفه ثم باعه ثم اشترى النصف الآخر عتق النصف الباقي (٢). ولو قال: نويت عبدًا تامًا لم يصدق في القضاء خاصة. ولو نظر إلى عبد بعينه فقال: إن ملكته فهو حر، أو نظر إلى مائتي درهم فقال: إن ملكتها فهي صدقة، فاشترى نصف العبد ثم باعه واشترى النصف الآخر عتق النصف الآخر، وإن ملك المائتي الدرهم درهمًا بعد درهم كلما ملك فقد حنث (٣) والله أعلم.

باب الحنث [في اليمين] في قوله (٤) أول عبد أملكه فهو حر

رجل قال: أوّل عبد أملكه فهو حر، أو قال أول عبد أملكه واحدًا فهو حر، فملك عبدين معًا، ثم ملك عبدًا لم يعتق واحد منهم إلا أن ينوي بقوله: واحدًا وحده، فيعتق الثالث. ولو ملك عبدًا ونصف عبد معًا عتق التام. ولو قال: أوّل كر [حنطة] (٥) أملكه فهو هدى، فملك كرًا ونصفًا لم يهد شيئًا، وكذلك كل ما يكال ويوزن، والله أعلم.

باب الحنث في اليمين الذي يستثنى فيه الأوسط (٦)

رجل قال: كل مملوك أملكه فهو حر إلا أوسطهم، فاشترى ستة أعبد واحدًا بعد آخر عتق الأوّل حين اشتراه، والثاني حين اشترى الرابع، والثالث حين اشترى السادس. ولو اشترى عبدًا ثم عبدين معًا عتق الأوّل حين اشتراه والثلاثة معًا حين اشترى العبدين. ولو قال: كل عبد أشتريه فهو حر إلا أوّلهم، فاشترى عبدين معًا عتقا. ولو قال: إلا آخرهم، فاشترى عبدًا ثم عبدين معًا عتقوا.


(١) وفي الهندية والمصرية: "عبدًا كاملًا".
(٢) وفي الهندية "الثاني".
(٣) كذا في الأصل وفي المصرية "فملكها درهما درهما كلما ملك درهما أنفقه حتى يستكملها حنث".
(٤) وفي المصرية "باب اليمين في قوله".
(٥) الزيادة من المصرية.
(٦) وفي الهندية "أوسطهم" وفي المصرية "أوسطهن".

<<  <  ج: ص:  >  >>