للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثلاثين السنة ثم دخل الدار، طلقت كل واحدة تطليقتين بدخول الدار. ولو دخل الدار ثم تزوّجها طلقت كل واحدة تطليقة بدخول الدار.

رجل قال: كلما تزوّجت امرأة فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوّج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق ثم تزوّجها فدخلت الدار وقع عليها ثلاث تطليقات معًا. ولو قال: كلما تزوجت المرأة (١) فدخلت الدار فهي طالق، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل تزويج بغير طلاق (٢) ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة، فإن دخلتها بعد التزويج الثالث فعادت ودخلت وهي في العدة طلقت أخرى وكذلك إن عادت فدخلت الدار.

رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدار، فتزوج امرأة مرتين وبانت في كل مرة بغير طلاق ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت تطليقة. وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فتدخل (٣) الدار فهي طالق.

[باب من الأيمان التي يقع فيها الأمران جميعا]

رجل قال لآخر: إن ابتدأتك بكلام أبدًا، أو إن كلمتك قبل أن تكلمني فعبدي حرّ، فسلم كل واحد على صاحبه معًا لم يحنث الحالف، فإن كلمه بعد ذلك لم يحنث أيضًا. وكذلك قوله: إن ابتدأتك بتزويج، فتزوجها (٤) معًا ثم تزوج الحالف أخرى لم يحنث. ولو قال: إن كلمتك إلا أن [تكلمني أو حتى] تكلمني ثم سلما معًا حنث الحالف *

رجل قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق، فأقرّ بعد اليمين بتزويج امرأة

===

* وفي كتاب الكفارات من الأمالي (٥) أن رجلا لو قال لآخر: إن ابتدأتك بمنطق فعبدي حرّ، فتكلما معًا أنه لا يحنث: وكذلك إن قال: لا أدخل هذه الدار حتى يدخلها، فدخلا معًا فإنه لا يحنث. وكذلك إن كلمتك حتى تكلمني [وكذلك إن حلف لا يأكل حتى يأكل فلان فأكلا معًا أو لا يحرم بحج حتى يحرم بعمرة فقرن، أو لا يصلي حتى يصلي فلان، فافتتحا معًا لا يحنث]


(١) وفي العتابي: "امرأة".
(٢) يعني ارتدت فبانت منه كما في شرح العتابي.
(٣) وفي الهندية والعتابي: "فدخلت".
(٤) وفي العتابي: "فتزوجها مع غيرها معا" وفي الهندية: "فتزوجا معا".
(٥) كانت هذه الزيادة في أثناء الباب السابق، ولتعلقها بهذا الباب نقلناها فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>